لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٩١ - البحث عما تقتضيه القاعدة في القيود
شاء اللَّه تعالى، ولا يرجع مع إطلاق دليل الجزء والقيد إلى دليل المركّب والمقيّد وإن فرض له إطلاقٌ في نفسه وكان وارداً في مقام البيان؛ لأنّ إطلاق دليل الجزء والقيد حينئذٍ يكون حاكماً على إطلاق دليل المركّب والمقيّد)، انتهى [١].
بل يظهر ذلك من كلام المحقّق الإصفهاني في نهاية الدراية أيضاً.
خلافاً لما ذهب إليه المحقّق الخميني قدس سره في «أنوار الهداية» و «تهذيب الاصول» حيث قال:
(وأمّا ما يقال: من أنّ إطلاق دليل القيد حاكم على إطلاق دليل المقيّد كحكومة إطلاق القرينة على ذيها، فممنوعٌ في المقيس والمقيس عليه، أمّا في باب قرائن المجاز فلأنّ التقدّم ليس على نحو الحكومة غالباً، بل من باب تقديم الأظهر على الظاهر، والفرق بين البابين محقّق في محلّه.
ثمّ فصّل في ما نحن فيه: بين أن يكون دليل الجزء بصورة الأمر كاقرأ أو بصورة الوضع كقوله: الركوع جزء للصلاة، وكان للمركّب إطلاقٌ حيث يكون هذا الإطلاق حاكماً على دليل الجزء، إذا كان بصورة: «الصلاة لا تترك بحال»، وجَعل وجه الحكومة أنّ دليل المركّب تعرّض لما لا تتعرّض له أدلّة اعتبار الجزء والشرط وهو مقام الترك المتأخّر عن اعتبارهما، وقد ذكرنا في محلّه أنّه داخل في باب الحكومة.
وبين أن يكون دليل الجزء بصورة: «لا صلاة إلّابفاتحة الكتاب»، و «لا
[١] نهاية الأفكار: ج ٣/ ٤٤٦.