لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٧٧ - إزاحة شبهة ودفع توهم
والنقيصة عدا زيادة الأركان إذا صدرت سهواً أو عمداً ناشئاً من الجهل كما لا يخفى، ولا يوجب ذلك تخصيص قال به سيّدنا كما الأكثر الممنوع الاستاذ المحقّق الخميني لبقاء مجموعة كبيرة ومصاديق كثيرة للحكم بالبطلان في الزيادة وهو الأركان في السهو والعمد عن جهل، وهو واضح.
هذا كلّه عند ملاحظة النسبة بين حديث «لا تعاد» مع حديث «من زاد في صلاته فعليه الإعادة» بصورتين.
وثالثها: هو أن يُحمل كلّ من الحديثين على القدر المتيقّن منهما، فالقدر المتيقن من حديث «لا تعاد» هو الزيادة السهويّة غير الركنيّة، وفي حديث «من زاد» هو الزيادة السهويّة الركنيّة لأنّهما فيهما أظهر.
أقول: بعد الفراغ النسبة بين الخبرين السابقين، يقتضى المقام ثبت أن الحكم هو في ملاحظة النسبة القائمة بين «البحث عن النسبة بين حديث لا تعاد وحديث من استيقن» حديث «لا تعاد» مع حديث «من استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة، لم يعتدّ بها، واستقبل صلاته استقبالًا، إذا كان قد استيقن يقنيّاً»، وقد عرفت مفاد المستثنى منه وهو حديث لا تعاد من عموميّته وشموله للزيادة والنقيصة السهوية والعمدية، واختصاصه بغير الأركان بالتفصيل الذي قد عرفت، من جهة ملاحظة حال المستثنى، حيث ثبت أن الحكم هو وجوب الإعادة في مثل الركوع والسجود الركني، فبضميمة عدم القول بالفصل يلحق الأركان بهما، فيكون الصدر لخصوص غير الركن، ومفاد من استيقن لخصوص الزيادة أعمّ من السهوية والعمدية، وإن