لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٦٣ - الشك في المقتضي في الأحكام الشرعية
واخرى: يلاحظ من جهة عدم علمه بأنّ الشارع أخذ المدة بين الطلوعين بساعة ونصف أو أزيد منها، فيكون الشك حينئذٍ شكاً في المقتضي لا الرافع بخلاف قبله حيث يكون شكاً في الرافع.
أللّهم إلّاان يقال بأن مقصوده بيان أمر كلّي وهو الشك إذا كان بلحاظ الخارج والموضوع يكون شكّه شكاً في الرافع كالمثال الأول في الطلوع، كما يجري مثله في المغرب أيضاً أيبأن لا يعلم هل تحقق الاستتار أم لا، أو هل ثبت ذهاب الحمرة المشرقية عن قمّة الرأس أم لا.
وأما إذا كان شكه من جهة الحكم، أيلا يعلم ما هو المأخوذ في لسان الدليل كما في مثال المغرب، ويجري مثله في الطلوع فيما إذا لم يعلم أن الشارع اعتبر الفاصلة الزمنيّة بين الطلوعين ساعة ونصف أو أزيد، فحينئذٍ يكون الشك شكاً في المقتضي، ولا يبعد أن يكون هذا مراده.
وثالثاً: ان الشك في الغاية ليس شيئاً وراء الشك في المقتضي والشك في الرافع، إذ الشكوك في الخارج تنقسم إلى هذين القسمين، غاية الأمر منشأ عروض الشك يختلف:
فقد يكون من جهة عروض أمرٍ خارجي يوجب الشك في بقاء الاستصحاب في عمود الزمان.
وقد يكون من جهة الشك في بقاء المستصحب واستعداده.
وجهة الشك في مقتضيه: