لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٦ - البحث عن حكم الزيادة العمدية من الجزء والشرط
الجزئيّة، لأنّ جزء الجزء جزءٌ) [١]، انتهى.
أقول: ولا يخفى ما في كلامه من الإشكال؛ لأنّ كلامه رحمه الله متين على خلاف مسلكه من عدم إمكان تصوير زيادة الجزء، فجوابه رحمه الله يكون في باب المماشاة مع الخصم باعتبار إمكان تحقّق الزيادة، وإلّا فإنّه يمكن أن نقول:
إذا فرض كون الركوع الجزئي المركّب هو الذي أتى به بالوحدة وإلّا ليس بركوع جزء، فإذا فُقد الشرط فُقد المشروط، فإذا أتى بركوعٍ ثان يكون قد خرج الأوّل عن كونه جزءاً بواسطة فقدان شرطه، فإذا فُقد الجزء فالإتيان بركوع الثاني لا يؤدّى إلى تحقّق الزيادة في الصلاة إلّابنحو المشاكلة، لانتفاء الصلاة الصحيحة لأجل نقيصة الشرط الموجب لنقيصة الجزء، فلا تصل النوبة إلى بطلانه بواسطة زيادة الجزء كما فرضه قدس سره. وعليه فجوابه في ذيل كلامه من أنّ المجموع جزءٌ وأنّ جزء الجزء جزء لا يرجع إلى محصّل؛ لأنّ المفروض عدم كون ذات الركوع جزءٌ بل الجزء هو عنوانٌ وحداني من الشرط والمشروط، فبفقد الشرط يفقد وينتفي المشروط كما عرفت، وبالتالي فإشكاله غير وارد على المحقّق الخراساني قدس سره.
ولكن الذي يختلج بالبال حول قضيّة زيادة الجزء عمداً أو سهواً أن يُقال:
إنّه يمكن ملاحظة الزيادة من جهتين:
١- ملاحظتها بالنظر إلى المجعول الشرعي،
٢- لاحظتها بالنظر ما يؤتى به في الخارج،
[١] تهذيب الاصول: ج ٣/ ١٥.