لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٨٨ - تنبيهات قاعدة لا ضرر
تنبيهات قاعدة لا ضرر
أقول: وينبغي التنبيه على امور مهمّة:
التنبيه الأوّل: أورد الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره في رسالته حول حديث لا ضرر بأنّه كيف حكم النبيّ ٦ بقلع العِذق، برغم مخالفته القواعد الشريعة، بل خالفة لمدلول نفس قاعدة لا ضرر؟
فأجاب رحمه الله: بأنّ عدم الجواب عن هذا الإشكال لا يوجب الإخلال بالاستدلال بتلك القاعدة في سائر الموارد.
توضيح كلامه: أنّ ما يوجب الضرر على الأنصاري لم يكن إلّادخول سَمُرة بغير استئذان، فكان مقتضى قاعدة لا ضرر هو الحكم بالمنع عن ذلك، مع بقاء عذقه في محلّه، فإن شاء الذهاب إلى ماله فليستأذنه، فكيف عَدَل رسول اللَّه ٦ عن ذلك وحكم بقلع العذق، وتمسّك في جواز قلعه بتلك القاعدة بأنّه لا ضرر ولا ضرار، مع أنّ الكبرى لا تنطبق على المورد؟
وأجاب عن هذا الإشكال المحقّق النائيني في «منية الطالب» [١] بجوابين، وأشكل على كلام الشيخ وجوابه، فلا بأس بذكرهما:
الأول: إنّ قوله لا ضرر ليس علّة لقلع العذق بل علّة لوجوب استيذان سمرة وأنّما أمر الأنصاري بقلع عذقه لأنه بإصرار سمرة على إيقاع الضرر على الأنصاري قد أسقط إحترام ما له فأمر ٦ بقلع عذقه من باب الولاية العامّة حسماً
[١] منية الطالب: ٢٠٩.