لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٣٥ - الأخبار الناهية عن الضرر
ولا ضرار» [١].
ولعلّ وجه كون منع فضل الماء لمنع فضل الكلاء هو أنّ البهائم يأتون إلى الكلاء المجاورة للماء.
ومنها: ما في «الوسائل» بإسناده عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد اللَّه ٧، قال: «قضى رسول اللَّه ٦ الشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار، وقال: إذا أرّفت الارُف وحدّت الحدود فلا شفعة» [٢].
والارُف: هي جمع أرفّة، وهي بمعنى الحدود التي تعيّن بين الدور والضياع.
وتُسمّى بالفارسيّة پارچين أو پرچين.
ومنها: ما في «الوسائل» نقلًا عن الصدوق، قال: «وقال النبيّ ٦: الإسلام يزيد ولا ينقص» [٣].
وفي حديث آخر للصدوق عنه ٦، وقال ٧: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فالإسلام يزيد المسلم خيراً ولا يزيده شرّاً. قال: وقال ٧: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» [٤].
ومنها: ما قاله الشيخ رحمه الله في «الخلاف» [٥] في مسألة السادسة من كتاب
[١] الوسائل: ج ١٧ الباب ٧ من أبواب إحياء الموات، الحديث ٢.
[٢] الوسائل: ج ١٧ الباب ٥ من أبواب الشفعة، الحديث ١.
[٣] الوسائل: ج ١٧، الباب ١ من أبواب موانع الإرث، الحديث ٩.
[٤] الوسائل: ج ١٧، الباب ١ من أبواب موانع الإرث، الحديث ١٠.
[٥] الخلاف: ج ٣/ ٤٢.