لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٣٣ - الأخبار الناهية عن الضرر
ومنها: حديث حسن بن زياد، عن أبي عبد اللَّه ٧، قال:
«لا ينبغي للرجل أن يُطلّق امرأته ثمّ يراجعها، وليس له فيها حاجة ثمّ يطلّقها، فهذا الضرار الذي نهى اللَّه عزّ وجلّ عنه، إلّاأن يُطلّق ثمّ يراجع وهو ينوي الإمساك» [١].
ومنها: حديث الحلبي، عن أبي عبد اللَّه ٧، قال: «سألته ٧ عن قول اللَّه عزّ وجلّ: (وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا)؟
قال: الرجل يطلّق حتّى إذا كانت (كادت) أن يخلو أجلها راجعها ثمّ طلّقها يفعل ذلك ثلاث مرّات، فنهى اللَّه عزّ وجلّ عن ذلك» [٢]. ومثله حديث محمّد بن مسلم [٣].
ومنها: صحيحة البزنطي، عن حمّاد، عن المعلّى بن خنيس، عنه ٧، قال:
«من أضرّ بطريق المسلمين شيئاً فهو ضامن» [٤].
ونقله النراقي في «عوائد الأيّام» [٥].
ومنها: صحيحة الكناني، عن أبي عبد اللَّه ٧، قال: «من أضرّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن» [٦].
ومنها: ما رواه المشايخ الثلاثة رحمهم الله بإسنادهم عن الحلبي، وفيه:
[١] الوسائل: ج ١٥ كتاب الطلاق، الباب ٣٤ من أبواب أقسام الطلاق، الحديث ١.
[٢] الوسائل: ج ١٥ كتاب الطلاق، الباب ٣٤ من أبواب أقسام الطلاق، الحديث ٢.
[٣] الوسائل: ج ١٥ كتاب الطلاق، الباب ٣٤ من أبواب أقسام الطلاق، الحديث ٣.
[٤] المستدرك: ج ٣ الباب ٩ من أبواب كتاب إحياء الموات، الحديث ١.
[٥] عوائد الأيّام: ١٦.
[٦] الوسائل: ج ١٩ من كتاب الديات الباب ٩ من أبواب موجبات الضمان، الحديث ٢.