لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٢٨ - الأخبار الناهية عن الضرر
أن يشترط المبتاع، وقضى أنّ مال المملوك لمن باعه.
إلى أن قال: وقضى للجدّتين من الميراث بالسّدس بينهما، وقضى أنّ من أعتق شركاء في مملوك، فعليه جواز عتقه إن كان له مال، وقضى لا ضرر ولا ضرر، وقضى أنّه ليس لعِرْق ظالمٍ حقّ، وقضى بين أهل المدينة في النخل لا يمنع نفع بئر، وقضى بين أهل المدينة أنّه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلاء ... إلخ».
والمراد من العجماء هي البهيمة، والأنعام سُمّيت بذلك لأنّه لا يقدر على التكلّم، فجرح البهيمة هدرٌ ولا غرم فيه إذ ربما نقلت ويوجب هلاكها فهدرت.
ومنها: ما رواه مبارك بن محمّد الشيباني الموصلي الشافعي المعروف بابن الأثير في «نهاية اللّغة» قال:
(وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار في الإسلام).
بل عن الشيخ الأعظم في «الرسائل» وفي رسالته المستقلّة حول القاعدة نقلًا عن «النهاية» بأنّه رُوي مرسلًا عن النبيّ ٦ هذه الرواية.
فنكتفي من العامّة بهاتين الروايتين، حيث قد ورد فيهما عنواني الضرر والضرار، مع وجود كلمة الإسلام في واحدٍ منهما دون الآخر، فليكن على ذكر منك إلى أن نذكر الاستدلال تفصيلًا بعد نقل الأخبار من الخاصّة، حيث قد وقع البحث في وجود هذه الكلمة وعدمها في الاستدلال المزبور.
أما الأخبار المرويّة في مصادر الاماميّة: فنقدّم الكلام في الأخبار غير المشتملة على هاتين الكلمتين التي قد سمّيت القاعدة بهما، ونبحث عن دلالتها