لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٨٥ - امکان استصحاب التخیّیر وعدمه
الأخبار من أنّ (الرجل ِیشکّ فِی الثلاث والأربع) فکما أنّ الرجولِیة لا خصوصِیة لها حِیث ِیصدق عنوان التعارض إذا شکت المرأة بِینهما أو دون امرأتان رواِیتان فإن العنوان المذکور صادق بالنسبة إلِی وحدة الرواة وتعدّدها، بل حتِی لو علمنا أن الحدِیث الصادر عن المعصوم لِیس إلاّ بواحد منهما، ولم ِیصدر إلاّ الواحد منه علِیه السلام والآخر کذب، ولکن لا نعلم أِیّهما ذلک، فمع ذلک ِیصدق علِیه عنوان تعارض الخبرِین موضوعاً أو ملحق به حکماً لو أبِیت دخوله موضوعاً کما لا ِیخفِی.
کما لا فرق فِی جمِیع ما ذکرنا بِین ما لو کان النقل بصورة القراءة والسماع، کما کان متعارفاً فِی الصدر الأوّل، حِیث کانوا ِیسمعون الرواِیات عن مشاِیخهم، أو کان الأخذ من الکتب والجوامع الأصلِیّة علِی نحو الاستنساخ کما هو المتعارف فِی زماننا هذا.
الفرع السابع: هل التخِیِیر بِین المتعارضِین ا لمتکافئِین أو الترجِیح مع وجود بعض المرجّحات ِیکون مختصاً بما لم ِیکن التعارض بِینهما إلاّ فِی الخبرِین المتعارضِین الصادرِین عن الأئمة علِیهم السلام ، دون ما لو کان التعارض بِین الخبر الصادر عن النبِی صلِی الله علِیه و آله والصادر عن الأئمة علِیهم السلام ، حِیث إنّه ِیکون الصادر من الأئمة المتأخرة عنه صلِی الله علِیه و آله مقدماً علِی الصادر من الأئمة المتقدمِین وِیؤخذ به، أو لا فرق فِی التخِیِیر والترجِیح بذِی المرجّح بِین التعارض فِی الموردِین؟ فِیه وجهان:
تارة: ِیقال بالأوّل استظهاراً من بعض الأخبار مثل ما رواه الکلِینِی باسناده الصحِیح عن محمد بن مسلم، عن أبِی عبداللّه علِیه السلام ، قال: «قلت له: ما بال أقوامً