لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٢٨ - حکم البقاء علی تقلید المیت استدامةً
معذوراً بما ِیأتِی به إلِی أن ِیبلغه الفتوِی الجدِید.
وثانِیاً: إن الاختلاف علِی حسب النوع فِی الأعمال المستلزمة للقضاء لِیس علِی قدر ِیوجب العسر والحرج، خصوصاً إذا کان المقلِّد بالکسر عاملاً بالاحتِیاط فِی جمِیع الموارد.
وثالثاً: علِی فرض قبول جواز العدول فإنّه ِیمکن حکم برفع القضاء من خلال الاجماع أو قاعدة لا تعاد وأمثال ذلک وبها ِیرتفع العُسر والحرج.
ورابعاً: علِی فرض تسلِیم الملازمة، فکلّ مورد أوجب العسر والحرج، فإنّه ِیمکن رفع حکم وجوب القضاء فِیه، لا أن نرفع الِید عن أصل العدول من المِیّت إلِی الحِیّ فِی جمِیع المسائل، ولولم ِیستلزم شِیئاً من ما ذکر. فمثل هذه الأمور لا ِیمکن أن ِیصبح دلِیلاً علِی جواز البقاء أو وجوبه، کما هو واضح.
الأمر السادس: وممّا تمسکوا به لاثبات جواز تقلِید المِیّت ابتداءً أو استمراراً هو الاستصحاب، وهو ِیتصوّر علِی حسب مورده ثلاثة صور:
تارة: ِیجرِی فِی حق المجتهد والمفتِی.
وأخرِی: فِی حقّ المقلد بالکسر والمستفتِی العامِی.
وثالثه: فِی حق الأحکام الصادرة عن المجتهد، وهِی أِیضاً علِی قسمِین:
تارة: فِی حقّ الأحکام الفرعِیة الثابتة بفتوِی المِیّت فِی زمان حِیاته حِیث أنها طرِیق معتبر إلِی الأحکام الواقعِیة.
وأخرِی: استصحاب الأحکام الظاهرِیة الثابتة بواسطة الأمارات، بناءً علِی