لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٥٤ - بیان موارد أخبار التعارض
صدق التعارض فِی مثله عرفاً.
بقِی هنا حکم صورة ثالثة وهِی ما لو کان التعارض بصورة العموم والخصوص من وجه، حِیث ِیقع البحث عن أنّه:
١- هل هو خارج عن مورد الأخبار العلاجِیة لِیکون المرجع عند تعارضهما فِی مادة الاجتماع إلِی الأصل الأوّلِی وهو التساقط، والرجوع إلِی مقتضِی الأصول العملِیة الواردة فِی ذلک؟
٢- أو أن المرجع حِینئذٍ إلِی الأخبار العلاجِیة بالنسبة إلِی المرجّح الجهتِی والمضمونِی دون الصدورِی.
٣- أو المرجع إلِی الأخبار العلاجِیة فِی تمام المرجّحات فِی مادة الاجتماع، والأخذ بمادّتِی الافتراق بلا تعارضٍ.
وجوهٌ وأقوالٌ:
القول الأوّل: ذهب إلِیه المشهور، بل قِیل المعظم من الأصحاب، کما ِیظهر اختِیاره من الشِیخ قدس سره والمحقق العراقِی والخمِینِی - وإنْ تراجع عنه أخِیراً.
القول الثانِی: ذهب إلِیه المحقق النائِینِی کما صرّح بذلک.
القول الثالث: ذهب إلِیه المحقق المحقق الخوئِی.
والأوّل هو الأقوِی عندنا لخروج العامِّین من وجه عن مصبّ أخبار العلاج، لاختصاصها صرفاً أو انصرافاً بما إذا کان التعارض بِین الخبرِین بنحوٍ لا ِیمکن الجمع بِین سندِیهما، والعمل علِی طبق مدلولهما، ولو فِی الجملة، حتِّی لابد من