كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٩٢٢ - فروع في ولاية الحاكم على الزكاة و الخمس
..........
يقال: إنّ نقل الإمام ٧ عنه ظاهر في أنّ الحكم ذلك [١]. انتهى ملخّصا.
و قد اختاره (قدس سرّه) في ملحقات العروة. و ملخّص وجهه:
أنّ كلّا من الإجبار و التصرّف خلاف الأصل فيتخيّر بينهما بعد ثبوت جوازهما في الجملة [٢].
أقول: ما يستدلّ به على عدم لزوم الإهمال و جواز الإجبار أو هو و جواز التصرّف تخييرا أو ترتيبا أمور:
الأوّل: ما نقله الخاصّة و العامّة عن رسول اللّه ٦ من أنّ ليّ الواجد يحلّ عقوبته و عرضه، فقد ورد مسندا عن أبي عبد اللّه و الرضا ٨:
«قال رسول اللّه ٦: ليّ الواجد بالدين يحلّ عرضه و عقوبته ما لم يكن دينه في ما يكره اللّه عزّ و جلّ» [٣].
و يحتمل أن يكون الذيل راجعا إلى الدائن فيدينه في ذلك، كبيع العنب على أن يجعله خمرا.
و في البخاريّ:
و يذكر عن النبيّ ٦: «ليّ الواجد يحلّ عرضه و عقوبته» [٤].
[١] الجواهر: ج ٢٥ ص ٢١٨ و ص ٣٥٤.
[٢] ملحقات العروة: ج ٢ ص ٥٢، المسألة ٦ من الفصل الثالث من كتاب القضاء.
[٣] الوسائل: ج ١٣ ص ٩٠ ح ٤ من ب ٨ من أبواب الدين.
[٤] صحيح البخاريّ: كتاب الاستقراض، باب «لصاحب الحقّ مقال».