كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٩٢٣ - فروع في ولاية الحاكم على الزكاة و الخمس
..........
و في المستدرك عن عوالي اللآلئ في كتاب الدين.
«ليّ الواجد يحلّ عقوبته» [١].
و في الجواهر:
إنّه المعمول بإطلاقه بين الأصحاب [٢].
الثاني: خبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه:
«أنّ عليّا ٧ كان يفلّس الرجل إذا التوى على غرمائه، ثمّ يأمر به فيقسّم ماله بينهم بالحصص فإن أبى باعه فقسّم بينهم» [٣].
و بسند آخر عن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ مثله إلّا أنّه قال: «يحبس الرجل» [٤].
الثالث: خبر السكونيّ عن جعفر عن أبيه ٨:
«أنّ عليّا ٧ كان يحبس في الدين ثمّ ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء، و إن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم و أجروه، و إن شئتم استعملوه» [٥].
و دلالة ذلك كلّه على جواز عدم الإهمال في الجملة للإمام واضحة. و مقتضى كون الفقيه حاكما أنّ له ذلك، بل مقتضى إطلاق النبويّ المتقدّم أنّ الفقيه يجوز له ذلك.
هذا، مضافا إلى أنّ الإجبار بالحبس و غيره منطبق على القاعدة، من حيث إنّ
[١] المستدرك: ج ١٣ ص ٣٩٧ ح ٥ من ب ٨ من أبواب الدين.
[٢] الجواهر: ج ٢٥ ص ٣٥٣.
[٣] الوسائل: ج ١٣ ص ١٤٦ ح ١ من ب ٦ من أبواب الحجر.
[٤] الوسائل: ج ١٣ ص ١٤٦ ح ١ من ب ٦ من أبواب الحجر.
[٥] الوسائل: ج ١٣ ص ١٤٨ ح ٣ من ب ٧ من أبواب الحجر.