كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٩١٦ - فروع في ولاية الحاكم على الزكاة و الخمس
و عدمه (١).
الخامس: قد مرّ أيضا عدم وجوب إيصاله إلى الفقيه بالنسبة إلى نصف الخمس (٢).
السادس: من الضروريّ وجوب إيصال الزكاة إلى الإمام ٧ عند المطالبة (٣).
السابع: هل يجب ذلك عند مطالبة الفقيه؟ قد يقال بذلك (٤).
و قد مرّ دليله مفصّلا [١] فراجع.
و قد مرّ دليله مفصّلا [٢]. و بعض وجوهه أنّه لم يثبت أنّ وجوب الإيصال إليه من باب إمامته بل من باب الجمع بين الإمامة و رئاسة الطائفة الهاشميّة، فلا يصل إلى الفقيه و لو قلنا بعموم دليل النيابة للفقيه في ما للإمام ٧ من الوظائف.
في الجواهر:
بلا خلاف و لا إشكال، لوجوب طاعته و حرمة مخالفته عقلا و نقلا [٣].
كما في الجواهر، و فيها عن الشهيد (قدس سرّه):
قيل: و كذا يجب دفعها إلى الفقيه لو طلبه، لأنّه نائب عن الإمام ٧.
و اختاره لدليل النصب الوارد عن صاحب الأمر عجّل اللّه فرجه و السلام عليه و على آبائه الطاهرين. قال:
و يمكن تحصيل الإجماع على ذلك من الفقهاء، فإنّهم لا يزالون يذكرون ولايته في مقامات عديدة لا
[١] في ص ٥٠٧ و ما بعدها.
[٢] في ص ٥١٠ و ما بعدها.
[٣] الجواهر: ج ١٥ ص ٤٢١.