كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٩١ - المسألة السادسة عشر الإشكال في عدم استثناء مئونة الشخص و عياله
و لكن فيه إشكال، و الأحوط إن لم يكن أقوى: عدم استثناء مئونة التصفية. (١)
المسألة السادسة عشر [الإشكال في عدم استثناء مئونة الشخص و عياله]
المتسالم عندهم عدم استثناء مئونة الشخص و عياله. و فيه إشكال (٢).
و في العروة قد صرّح بأنّ النصاب بعد مئونة الإخراج و التصفية [١].
و الوجه في ذلك لعلّه عدم صدق الإخراج حقيقة إلّا بعد التصفية، أو شمول إطلاق ما دلّ على «استثناء المئونة» لما يحتاج إليه المال كي يستفاد منه حتّى بعد التعلّق.
و الأوّل ممنوع كما تقدّم [٢]، و الثاني غير واضح.
و ذلك لإطلاق دليل الخمس بعد عدم وضوح الإطلاق في دليل الاستثناء.
و تظهر الثمرة في ما إذا كان الذهب المخلوط مثلا بالغا قيمة الخالص منه في حال الخلط أربعين دينارا و كانت مئونة التصفية دينارين، فإذا بنى على استثناء مئونة التصفية و لو لم تحصل بعد فاللازم خمس ثمان و ثلاثين دينارا، و أمّا إذا لم يبن على ذلك فاللازم خمس تمام الأربعين، و إذا بنى على استثناء مئونة التصفية إذا حصلت فصفّاه و كانت مئونة التصفية ما ذكر و كان قيمة الذهب بعد التصفية أحدا و أربعين دينارا فاللازم إعطاء خمس تسع و ثلاثين دينارا، و أمّا على عدم الاستثناء فاللازم خمس أربعين- بناء على أنّ السبك هيئة حاصلة له، لأنّه حصل بفعله- أو خمس أحد و أربعين. و الأحوط هو الأخير.
وجه الإشكال:
١- إطلاق مثل رواية ابن راشد المتقدّم [٣]، فإنّ الأمتعة تشمل المعدن.
٢- قوله ٧ في كتاب إبراهيم:
[١] العروة الوثقى: كتاب الخمس، الفصل الأوّل.
[٢] في ص ٥٨.
[٣] في ص ٨٧.