كتاب الصوم (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٥٣٢ - (مسألة ١٣) الصوم كالصلاة في أنه يجب على الولي قضاء ما فات عن الميت مطلقا(١)
ولا فرق بين ما إذا ترك الميّت ما يمكن التصدّق به عنه وعدمه (١)؛ وإن كان الأحوط في الأوّل- مع رضا الورثة- الجمع بين التصدّق والقضاء. وقد تقدّم في قضاء الصلاة بعض الفروع المتعلّقة بالمقام.
-
لنفسك فصم».[١] ومرسل ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله (ع) في رجل يموت في شهر رمضان قال: «ليس على وليّه أن يقضى عنه ما بقي من الشهر، وإن مرض فلم يصم رمضان، ثمّ لم يزل مريضاً حتّى مضى رمضان وهو مريض، ثمّ مات في مرضه ذلك فليس على وليّه أن يقضى عنه الصيام، فإن مرض فلم يصم شهر رمضان، ثمّ صحّ بعد ذلك ولم يقضه، ثمّ مرض فمات فعلى وليّه أن يقضي عنه؛ لأنّه قد صحّ فلم يقض ووجب عليه».[٢]
وغير ذلك من نصوص المقام.[٣]
١- هذه هي الجهة الثانية من البحث: بأنّه هل فرق بين وجود مال للميّت وعدمه، كما يظهر الفرق من صحيحة أبي مريم الأنصاري، بناءً على نسخة الكليني و «الفقيه» وقد سبق ذكرها آنفاً وجه عدم الفرق ما قلناه من إعراض الأصحاب ومعارضة النصوص المتظافرة.
واحتياط الماتن هاهنا استحبابي؛ لأنّه مسبوق بالفتوى على خلافه، ولكنّه في صورة وجود مال للميّت، وأمّا إذا لم يكن له مال فكذلك في التصدّق عنه وذلك لصحيح ابن بزيع: رجل مات وعليه صوم، يصام عنه أو يتصدّق؟ قال (ع):
[١] . وسائل الشيعة ١٠: ٣٣٢، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٣، الحديث ١٢.
[٢] . وسائل الشيعة ١٠: ٣٣٣، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٣، الحديث ١٣.
[٣] . وسائل الشيعة ٣٣٠: ١٠- ٣٣٤، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٣، الحديث ٤ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٥ و ١٦ ..