كتاب الصوم (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢١٢ - (مسألة ٢) كفارة إفطار شهر رمضان امور ثلاثة
رجل لزق بأهله فأنزل؟ قال: «عليه إطعام ستّين مسكيناً، مدٌّ لكلّ مسكين».[١]
وصحيح عبدالرحمان عن أبي عبدالله (ع)، قال: سألته عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان معتمّداً؟ قال: «عليه خمسة عشر صاعاً لكلّ مسكين مدّ بمدّ النبي (ص) أفضل». وبهذا الإسناد مثله، إلا أنّه قال: «لكلّ مسكين مدّ مثل الذي صنع رسول الله (ص)».[٢]
ولكن لا يمكن الالتزام بمدلولها مطلقاً سواء قلنا بالتخيير أو بالترتيب؛ إذ على الأوّل لابدّ من رفع اليد عن ظهورها في التعيين وحملها على التخيير- على نحو العطف ب- «أو»-؛ جمعاً بينها وبين الطائفة الاولى. وعلى الثاني يتقيّد بصورة العجز عن العتق والصيام، فهو خلاف الإجماع المركّب. فلا مناص من الحمل على التخيير.
الثالثة: ما دلّ على وجوب العتق تعييناً، مثل رواية المشرقي عن أبي الحسن (ع) قال: سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أيّاماً متعمّداً، ما عليه من الكفّارة؟ فكتب (ع): «من أفطر من شهر رمضان متعمّداً فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوماً بدل يوم».[٣]
هذه الرواية مورد للمناقشة سنداً ودلالة. أمّا سنداً فلأجل وقوع المشرقي في طريقه، وهو هشام بن إبراهيم العبّاسيكما قال الأردبيلي في «جامع الرواة» وميرزا محمّد في «منهج المقال». وقد روى الكشي روايات بعضها معتبرة في لعنه وذمّه. وأيضاً دلّ بعض الروايات الواردة في تحريم الغناء على فسقه، كما في صحيح الريّان بن الصلت قال: قلت للرضا (ع): إنّ العبّاسي أخبرني أنّكَ
[١] . وسائل الشيعة ١٠: ٤٩، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٨، الحديث ١٢.
[٢] . وسائل الشيعة ١٠: ٤٨، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٨، الحديث ١٠.
[٣] . وسائل الشيعة ١٠: ٤٩، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٨، الحديث ١١ ..