كتاب الصوم (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٩٠ - (مسألة ٣) لا بأس بالاستبراء بالبول أو الخرطات لمن احتلم في النهار؛
(مسألة ٣): لا بأس بالاستبراء بالبول أو الخرطات لمن احتلم في النهار؛
وإن علم بخروج بقايا المنيّ الذي في المجرى إذا كان ذلك قبل الغُسل من الجنابة، وأمّا الاستبراء بعده فمع العلم بحدوث جنابة جديدة به فالأحوط تركه، بل لا يخلو لزومه من قوّة (١)، ولا يجب التحفّظ من خروج المنيّ بعد الإنزال إن استيقظ قبله، خصوصاً مع الحرج والإضرار.
-
حكم الاستبراء
١- أمّا مع العلم بحدوث جنابة جديدة فلا إشكال في وجوب الغسل وتحقّق المفطر. وإنّما الكلام في مطلق خروج بالاستبراء بعد الغسل، فالأحوط وجوب حينئذٍ وجوب الغسل وقضاء الصوم؛ نظراً إلى الشهرة العظيمة القريبة بالإجماع على ذلك.
إنّ الكلام هنا في ثلاث مسائل:
الاولى: حكم الاستبراء للمحتلم قبل الغسل وإنّه مفطر أم لا؟
الثانية: في حكمه بعد الغسل وإنّه مفطر أم لا؟
الثالثة: في عدم وجوب التحفُّظ من خروج المنيّ بعد الاحتلام لو استيقظ المحتلم من النوم قبل الإنزال.
أمّا المقام الأوّل: لا إشكال في جواز الاستبراء للمحتلم قبل الغسل وعدم مفطريته والوجه فيه؛ إطلاق ما دلّ على عدم مفطرية الاحتلام.
بيان ذلك: أنّ في المقام دلّت طائفة من النصوص على عدم مفطرية