كتاب الصوم (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٧٤ - (مسألة ٣) لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء،
في كلامه من هذا الباب، كما حملها الشيخ على ذلك. مع أنّ شهادة المرأة الواحدة لا تقبل في غير الهلال فضلًا عنه.
وأمّا شهادة رجل وامرأتين فلم يدلّ أيّ دليل في المقام على ثبوت الهلال بها فلا اعتبار لها. وتوهّم قيام امرأتين مقام عدل واحد فلا دليل عليه في المقام. وأمّا قوله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ ....[١] فهو في الدين؛ حيث قال تعالى في صدر الآية: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ .... هذا مضافاً إلى ما دلّ من النصوص المعتبرة[٢]- السابق ذكر بعضها- على عدم اعتبار شهادة النساء في ثبوت الهلال.
وأمّا ضمّ اليمين فلا وجه له لاختصاصه بالدين، وغاية ما تعدّى بعض الفقهاء فإلى مطلق الأموال وترقّي بعضهم إلى مطلق الحقوق. وأمّا في غير ذلك فلم يقل أحد باعتبار شاهد واحد ويمين.
وأمّا الاكتفاء بشاهد واحد فتمنعه النصوص المعتبرة- وقد تقدّم ذكرها- حيث دلّت على اعتبار البيّنة، كقول علي (ع): «لا اجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين» في صحيحة الحلبي ونظيره صحيحة حمّاد بن عثمان.[٣]
نعم، ورد في المقام خبر دلّ على جواز الاكتفاء بشاهد واحد، وهو صحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر (ع): «إذا رأيتم الهلال فأفطروا، أو شهد عليه عدل من المسلمين».[٤]
[١] . البقرة( ٢): ٢٨٢.
[٢] . وسائل الشيعة ١٠: ٢٨٦، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ١١.
[٣] . وسائل الشيعة ٢٨٦: ١٠ و ٢٨٧، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ١١، الحديث ١ و ٣.
[٤] . وسائل الشيعة ١٠: ٢٦٤، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٥، الحديث ١١ ..