كتاب الصوم (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٧٠ - (مسألة ١) لا بد في قبول شهادة البينة أن تشهد بالرؤية، فلا تكفي الشهادة العلمية(١)
(مسألة ١): لا بدّ في قبول شهادة البيّنة أن تشهد بالرؤية، فلا تكفي الشهادة العلمية. (١)
اعتبار الرؤية في شهادة البيّنة
١- والوجه في ذلك، أوّلًا: عدم صدق مفهوم الشهود والشهادة على مجرّد العلم ما لم يُرى برأي العين. ولذا اعتبر الفقهاء ذلك في حجّية شهادة البيّنة في باب الشهادات؛ حيث لا يقال لمن علم شيئاً من غير رؤية وشهود: أنّه شاهد عليه أو شهده، وإنّما يقال: إنّه عالم. والسرّ فيه: أنّ الشهود أخذ في معناه الحضور، بل هو الحضور مع المشاهدة كما قال الراغب. وليس منه مجرّد العلم.
وثانياً: دلالة نصوص المقام بالخصوص على اعتبار رؤية الشاهد.
كصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبدالله (ع) أنّه قال: «صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه».[١] وصحيح الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: «قال علي: لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين».[٢]
حيث جعل (ع) متعلّق الشهادة رؤية الهلال. وأدلّ منه خبر الخزاعي.[٣]
فعلى فرض ثبوت الإطلاق لسائر النصوص- ولا نسلّم- يُقيد بهذه النصوص.
[١] . وسائل الشيعة ١٠: ٢٨٧، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ١١، الحديث ٤.
[٢] . وسائل الشيعة ١٠: ٢٨٨، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ١١، الحديث ٧.
[٣] . وسائل الشيعة ١٠: ٢٩٠، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ١١، الحديث ١٣ ..