كتاب الصوم (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٥٤ - ثبوت الهلال بالبينة
ومثله صحيح داود بن الحصين،[١] فإنّهما حيث وردا بلفظ الجواز يشملان بإطلاقهما غير مقام القضاء والحكم فيدلّان على المطلوب.
ومن هذه النصوص صحيح منصور بن حازم عن أبي عبدالله (ع) إنّه قال: «صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه».[٢]
فإنّ أمره (ع) بالقضاء باستناد شهادة عدلين صريح في حجّية البيّنة على ثبوت الهلال. ومثله صحيح أبي بصير.[٣]
ومنها: صحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: «قال أمير المؤمنين (ع): إذا رأيتم الهلال فأفطروا، أو شهد عليه بيّنة عدل من المسلمين».[٤]
ومنها: صحيح عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع) قال: سمعته يقول: «لا تصم إلا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل».[٥]
هذه الرواية واثنتان قبلهما أدلّ ما في الباب.
هذه الروايات لا إشكال في دلالتها على حجّية البيّنة لإثبات الهلال، إلا إنّها تشمل بالإطلاق ما إذا لم تكن في السماء علّة أو خالفها العدول من المؤمنين. وقد وردت نصوص دلّت على تقييد إطلاقها بما إذا لم تكن في السماء علّة وقامت قرينة موجبة لوهن البيّنة، كما إذا خالفها عدول المؤمنين
[١] . وسائل الشيعة ١٠: ٢٩١، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ١١، الحديث ١٥.
[٢] . وسائل الشيعة ١٠: ٢٨٧، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ١١، الحديث ٤.
[٣] . وسائل الشيعة ١٠: ٢٨٧، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ١١، الحديث ٥.
[٤] . وسائل الشيعة ١٠: ٢٨٨، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ١١، الحديث ٦.
[٥] . وسائل الشيعة ١٠: ٢٩٢، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ١١، الحديث ١٦ ..