كتاب الصوم (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٥٣ - ثبوت الهلال بالبينة
زوال الشمس؛ وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم وأخّر الصلاة إلى الغد فصلّى بهم».[١]
واحتمال كون المقصود به الإمام المعصوم خلاف ظاهر الإطلاق، وقرينة المقام المقتضية لدخل خصوصية منصب الإمامة والحكومة تقتضي إرادة مطلق الحاكم العدل مع القطع بإرادة ذلك في بعض النصوص، كقوله (ع): «ذاك إلى الإمام» مخاطباً لأبي العبّاس أمير الحيرة، وسيأتي ذكر هذه النصوص لإثبات كون ثبوت الهلال من شؤون الأمارة بلحاظ ما يقع فيه من الاختلاف بين المسلمين.
وصحيح الحلبي عن أبي عبدالله (ع): «إنّ علياً (ع) كان يقول: لا اجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين».[٢] ومثله صحيح شعيب بن يعقوب.[٣]
ومرفوعة أحمد بن عيسى في نوادره قال: «قضى رسول الله (ص) بشهادة الواحد واليمين في الدين، وأمّا الهلال فلا إلا بشاهدي عدل».[٤]
هذه الروايات ظاهرة في مشروعية حكم الحاكم بثبوت الهلال إذا كان باستناد شهادة عدلين، وذلك بقرينة دلالة مادّة الإجازة في قوله: «اجيز».
ومن النصوص الخاصّة صحيح حمّاد بن عثمان عن أبي عبدالله قال: «قال أميرالمؤمنين (ع): لا يجوز شهادة النساء في الهلال ولا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين».[٥]
[١] . وسائل الشيعة ١٠: ٢٧٦، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٦، الحديث ١.
[٢] . وسائل الشيعة ٢٨٦: ١٠ و ٢٨٨، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ١١، الحديث ١ و ٨.
[٣] . وسائل الشيعة ١٠: ٢٨٩، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ١١، الحديث ٩.
[٤] . وسائل الشيعة ١٠: ٢٩٢، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ١١، الحديث ١٧.
[٥] . وسائل الشيعة ١٠: ٢٨٧، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ١١، الحديث ٣ ..