كتاب الصوم (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٤٨ - ثبوت الهلال بالرؤية والشياع ومضي ثلاثين يوما
يحصل بالرؤية، كما قال الراغب: الشهود والشهادة، الحضور مع المشاهدة إمّا بالبصر أو بالبصيرة.
وثالثاً: لدلالة النصوص المستفيضة على ذلك كلّه. أمّا الرؤية وإن تفرّد به الرائي، فقد دلّت عليه صحيحة علي بن جعفر سأل أخاه موسى بن جعفر (ع) عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، أله أن يصوم؟ قال: «إذا لم يشكّ فليفطر وإلا فليصم مع الناس».[١]
هذا مضافاً إلى إطلاقات النصوص المستفيضة الدالّة على ثبوت الهلال بالرؤية، وهي تدلّ على ثبوت لكلّ من رآه مطلقاً، سواء رآه غيره أم لم يره.[٢]
وأمّا الشياع المفيد للعلم، فقد دلّ عليه موثّق سماعة: أنّه سأل أبا عبدالله (ع) عن اليوم في شهر رمضان يختلف فيه، قال: «إذا اجتمع أهل مصر على صيامه للرؤية فاقضه إذا كان أهل مصر خمسمأة إنسان».[٣]
وصحيح عيص بن القاسم: أنّه سأل أبا عبدالله (ع) عن الهلال إذا رآه القوم جميعاً فاتّفقوا أنّه لليلتين أيجوز ذلك؟ قال: «نعم».[٤]
وصحيح أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: «... لا تصم ذلك اليوم الذي يُقضى، إلا أن يقضي أهل الأمصار، فإن فعلوا فصمه».[٥] والمقصود من الصوم في الأمر والنهي صوم القضاء.
ومثل صحيح عبدالرحمان بن أبي عبدالله.[٦]
[١] . وسائل الشيعة ١٠: ٢٦٠، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٤، الحديث ١.
[٢] . وسائل الشيعة ١٠: ٢٥٢، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٣.
[٣] . وسائل الشيعة ١٠: ٢٩٤، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ١٢، الحديث ٦.
[٤] . وسائل الشيعة ١٠: ٢٩٣، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ١٢، الحديث ٥.
[٥] . وسائل الشيعة ١٠: ٢٩٣، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ١٢، الحديث ١.
[٦] . وسائل الشيعة ١٠: ٢٩٣، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ١٢، الحديث ٢ ..