كتاب الصوم (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٠٦ - (مسألة ٥) المسافر الجاهل بالحكم لو صام صح صومه(١) ويجزيه؛
ويتعيّن عليه الإفطار في الأماكن الأربعة ويتخيّر في الصلاة (١)،
-
صلاته إتماماً بعد أن كانت وظيفته القصر. وحينئذٍ يرجع إلى عمومات القضاء.
١- هو المشهور بين الأصحاب، بل ادّعى الإجماع عليه وقد دلّت النصوص المتظافرة على ذلك، فأمرت طائفة منها بالإتمام في الأماكن الأربعة وأمرت طائفة اخرى منها بالقصر ما لم يعزم على إقامة عشرة أيّام، وفي طائفة ثالثة وجّه الأمر بالإتمام بحفظ حرمة الأماكن المذكورة فمن الطائفة الاولى صحيح ابن الحجّاج[١] وصحيح حمّاد[٢] وصحيح ابن مهزيار.[٣]
ومن الطائفة الثانية صحيح أبي ولاد[٤] وصحيح ابن بزيع وصحيح علي بن حديد.[٥]
ومن الطائفة الثالثة صحيح معاوية بن وهب[٦] وحسنته.[٧] هذه الطائفة الأخيرة شاهد على كون الأمر بكلّ من القصر والإتمام من باب التخيير واستحباب الإتمام. هذا إجمال الكلام ويأتي تفصيله في محلّه من صلاة المسافر.
والأماكن الأربع هي المسجد الحرام ومسجد النبي ومسجد الكوفة والحائر الحسيني.
[١] . وسائل الشيعة ٨: ٥٢٥، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٢٥، الحديث ٥.
[٢] . وسائل الشيعة ٨: ٥٢٤، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٢٥، الحديث ١.
[٣] . وسائل الشيعة ٨: ٥٢٥، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٢٥، الحديث ٤.
[٤] . وسائل الشيعة ٨: ٥٠٨، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١٨، الحديث ١.
[٥] . وسائل الشيعة ٨: ٥٣٣، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٢٥، الحديث ٣٢- ٣٣.
[٦] . وسائل الشيعة ٨: ٥٣٤، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٢٥، الحديث ٣٤.
[٧] . وسائل الشيعة ٨: ٥٣١، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٢٥، الحديث ٢٧ ..