كتاب الصوم (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٥٣ - الخلو من الحيض والنفاس
وصحيح عيص بن القاسم[١] وصحيح محمّد بن مسلم.[٢]
وصحيح منصور بن حازم عن أبي عبدالله (ع) قال: «أيّ ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت ...».[٣] إلى غير ذلك من النصوص. نعم، يستفاد من بعض النصوص استحباب إمساك الحائض بقيّة النهار إذا طهرت في أثناء النهار من شهر رمضان، ولكن لا يحسب إمساكها صوماً. كما دلّ عليه موثّقة عمّار بن موسى عن أبي عبدالله (ع) في المرأة يطلع الفجر وهي حائض في شهر رمضان، فإذا أصبحت طهرت، وقد أكلت، ثمّ صلّت الظهر والعصر كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه؟ قال: «تصوم ولا تعتدّ به».[٤] ومثله خبر أبي بصير.[٥] نظراً إلى صراحة النصوص الآمرة بالإفطار في جوازه فيؤخذ بصراحتها وترفع اليد عن ظهور هاتين الصحيحتين عن وجوب الإمساك فمقتضى الجمع حينئذٍ الحكم باستحباب الإمساك.
ولا يختصّ استحباب الإمساك بما إذا رأت الدم بعد الزوال. كما يظهر من مفهوم صحيح محمّد بن مسلم؛[٦] نظراً إلى التصريح بالأمر بالإمساك في ما لو رأت الدم قبل الزوال في موثّقة عمّار وخبر أبي بصير. وقد دلّت على استحبابها مطلقاً عدّة نصوص.[٧]
[١] . وسائل الشيعة ١٠: ٢٢٩، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب ٢٥، الحديث ٢.
[٢] . وسائل الشيعة ١٠: ٢٢٨، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب ٢٥، الحديث ٣.
[٣] . وسائل الشيعة ١٠: ٢٢٩، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب ٢٥، الحديث ٤.
[٤] . وسائل الشيعة ١٠: ٢٣١، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب ٢٨، الحديث ٢.
[٥] . وسائل الشيعة ١٠: ٢٣٢، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب ٢٨، الحديث ٥.
[٦] . وسائل الشيعة ١٠: ٢٣٢، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب ٢٨، الحديث ٣.
[٧] . وسائل الشيعة ١٠: ٢٣١، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب ٢٨ ..