كتاب الصوم (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني)
(١)
تعريف
الصوم وأقسامه ونيته
٣ ص
(٢)
وجوب
صوم شهر رمضان
٥ ص
(٣)
فوائد
الصوم
٦ ص
(٤)
القول
في النية
٧ ص
(٥)
(مسألة
1) يشترط في الصوم النية(1)؛
٧ ص
(٦)
هل
تصح العبادة بقصد نيل الثواب أو الخلاص من العقاب؟
٩ ص
(٧)
عدم
اعتبار العلم التفصيلي بالمفطرات
١٢ ص
(٨)
اعتبار
الإخلاص في نية العبادات
١٤ ص
(٩)
هل
يعتبر التعيين في النية؟
١٧ ص
(١٠)
هل
تعتبر نية التعيين في صوم غير شهر رمضان؟
٢٥ ص
(١١)
حكم
تداخل النيات
٢٨ ص
(١٢)
(مسألة
2) يعتبر في القضاء عن الغير نية النيابة
٢٩ ص
(١٣)
مسألة
3) لا يقع في شهر رمضان صوم غيره؛
٣٠ ص
(١٤)
(مسألة
4) الأقوى أنه لا محل للنية شرعا في الواجب المعين
٣٠ ص
(١٥)
حكم
ما لو ترك النية عن جهل ونسيان أو غفلة
٣٦ ص
(١٦)
حد
امتداد وقت النية في الواجب غير المعين
٤٤ ص
(١٧)
محل
النية في الصوم المندوب
٤٩ ص
(١٨)
(مسألة
5) يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يبني على أنه من شعبان،
٥٣ ص
(١٩)
(مسألة
6) لو كان في يوم الشك بانيا على الإفطار،
٦٢ ص
(٢٠)
(مسألة
7) لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان،
٦٥ ص
(٢١)
(مسألة
8) كما تجب النية في ابتداء الصوم تجب الاستدامة عليها في أثنائه،
٦٦ ص
(٢٢)
القول
فيما يجب الإمساك عنه
٧١ ص
(٢٣)
(مسألة
1) يجب على الصائم الإمساك عن امور
٧١ ص
(٢٤)
الأول
والثاني الأكل والشرب،
٧١ ص
(٢٥)
(مسألة
2) المدار هو صدق الأكل والشرب
٧٧ ص
(٢٦)
الثالث
الجماع؛
٧٩ ص
(٢٧)
الرابع
إنزال المني باستمناء، أو ملامسة، أو قبلة، أو تفخيذ، أو نحو ذلك
٨٦ ص
(٢٨)
(مسألة
3) لا بأس بالاستبراء بالبول أو الخرطات لمن احتلم في النهار؛
٩٠ ص
(٢٩)
الخامس
تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر في شهر رمضان وقضائه
٩٥ ص
(٣٠)
(مسألة
4) من أحدث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم(1)
١٠٥ ص
(٣١)
الإجناب
في وقت لايسع الغسل ولا التيمم
١٠٥ ص
(٣٢)
(مسألة
5) لو ظن السعة وأجنب فبان الخلاف،
١٠٩ ص
(٣٣)
(مسألة
6) كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا، كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض
١١٠ ص
(٣٤)
(مسألة
7) فاقد الطهورين يصح صومه
١١٦ ص
(٣٥)
(مسألة
8) لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت،(1)
١١٧ ص
(٣٦)
(مسألة
9) من لم يتمكن من الغسل
١١٨ ص
(٣٧)
(مسألة
10) لو استيقظ بعد الصبح محتلما(1)،
١١٩ ص
(٣٨)
(مسألة
11) من أجنب في الليل في شهر رمضان(2)،
١٢٢ ص
(٣٩)
السادس
تعمد الكذب على الله تعالى ورسوله والأئمة - صلوات الله عليهم - على الأقوى،(1)
١٣٣ ص
(٤٠)
(مسألة
12) لو قصد الصدق فبان كذبا لم يضر، وكذا إذا قصد الكذب فبان صدقا(3)
١٤٠ ص
(٤١)
(مسألة
13) لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولا له أو لغيره،(1)
١٤١ ص
(٤٢)
السابع
رمس الرأس في الماء
١٤١ ص
(٤٣)
(مسألة
14) لو ألقى نفسه في الماء بتخيل عدم الرمس فحصل،
١٤٧ ص
(٤٤)
(مسألة
15) لو ارتمس الصائم مغتسلا،
١٤٨ ص
(٤٥)
الثامن
إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، بل وغير الغليظ على الأحوط وإن كان الأقوى
خلافه؛(1)
١٤٩ ص
(٤٦)
التاسع
الحقنة بالمائع، ولو لمرض ونحوه،(2)
١٥٤ ص
(٤٧)
العاشر
تعمد القيء وإن كان للضرورة، دون ما كان منه بلا عمد،(1)
١٥٩ ص
(٤٨)
(مسألة
16) لو خرج بالتجشؤ شيء ووصل إلى فضاء الفم،
١٦٥ ص
(٤٩)
(مسألة
17) لا يبطل الصوم بابتلاع البصاق المجتمع في الفم؛
١٦٧ ص
(٥٠)
(مسألة
18) كل ما مر من أنه يفسد الصوم
١٧٠ ص
(٥١)
اعتبار
العمد والاختيار في مفطرية المفطرات
١٧٠ ص
(٥٢)
حكم
من أفطر جاهلا
١٧٣ ص
(٥٣)
حكم
الإفطار عن تقية
١٨٣ ص
(٥٤)
القول
فيما يكره للصائم ارتكابه
١٨٩ ص
(٥٥)
(مسألة
1) يكره للصائم امور
١٨٩ ص
(٥٦)
(مسألة
2) لا بأس باستنقاع الرجل في الماء(1)، يكره للامرأة،
٢٠٠ ص
(٥٧)
القول
فيما يترتب على الإفطار
٢٠٥ ص
(٥٨)
(مسألة
1) الإتيان بالمفطرات المذكورة - كما أنه موجب للقضاء - موجب للكفارة أيضا
٢٠٥ ص
(٥٩)
(مسألة
2) كفارة إفطار شهر رمضان امور ثلاثة
٢١٠ ص
(٦٠)
حكم
من أفطر على الحرام
٢١٥ ص
(٦١)
(مسألة
3) الأقوى أنه لا تتكرر الكفارة بتكرار الموجب في يوم واحد(1)
٢٢١ ص
(٦٢)
(مسألة
4) تجب الكفارة في إفطار صوم شهر رمضان، وقضائه بعد الزوال،(1)
٢٢٥ ص
(٦٣)
كفارة
قضاء رمضان
٢٢٥ ص
(٦٤)
كفارة
الصوم المنذور
٢٣٠ ص
(٦٥)
كفارة
صوم الاعتكاف
٢٣٦ ص
(٦٦)
(مسألة
5) لو أفطر متعمدا لم تسقط عنه الكفارة على الأقوى لو سافر فرارا من الكفارة،
٢٤٠ ص
(٦٧)
(مسألة
6) لو جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان،
٢٤٦ ص
(٦٨)
(مسألة
7) لو كان مفطرا لكونه مسافرا أو مريضا،
٢٥١ ص
(٦٩)
حكم
إكراه الزوج غير الصائم زوجته الصائمة
٢٥١ ص
(٧٠)
(مسألة
8) مصرف الكفارة في إطعام الفقراء
٢٥٤ ص
(٧١)
لا
يكفي إشباع واحد مع التمكن من الستين
٢٥٩ ص
(٧٢)
هل
يجوز إعطاء الفقير بعدد عياله؟
٢٦١ ص
(٧٣)
(مسألة
9) يجوز التبرع بالكفارة عن الميت(1)؛
٢٦٤ ص
(٧٤)
حكم
التبرع بالكفارة عن الغير
٢٦٤ ص
(٧٥)
(مسألة
10) يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني(1)،
٢٧٦ ص
(٧٦)
المعيار
في حصول تتابع الشهرين
٢٧٦ ص
(٧٧)
(مسألة
11) لو عجز عن الخصال الثلاث في كفارة شهر رمضان، يجب عليه التصدق بما يطيق(1)،
٢٩٢ ص
(٧٨)
(مسألة
12) يجب القضاء دون الكفارة في موارد
٣٠١ ص
(٧٩)
من
نام ثانيا حتى طلع الفجر
٣٠١ ص
(٨٠)
إذا
تناول المفطر فبان طلوع الفجر
٣٠٩ ص
(٨١)
إذا
تسحر تعويلا على إخبار الغير فتبين الخلاف
٣١٨ ص
(٨٢)
(مسألة
13) يجوز لمن لم يتيقن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص،
٣٢١ ص
(٨٣)
حكم
الأكل لزعم سخرية المخبر بطلوع الفجر
٣٢١ ص
(٨٤)
جواز
الإفطار لمن لم يتيقن بطلوع الفجر
٣٢١ ص
(٨٥)
عدم
جواز الإفطار لمن تيقن بدخول الليل
٣٢٣ ص
(٨٦)
الإفطار
تعويلا على من أخبر بدخول الليل
٣٢٣ ص
(٨٧)
الإفطار
لظلمة قطع منها بدخول الليل
٣٢٦ ص
(٨٨)
حكم
ما لو سبق الماء إلى الحلق حين المضمضة
٣٣٥ ص
(٨٩)
القول
في شرائط صحة الصوم ووجوبه
٣٤١ ص
(٩٠)
(مسألة
1) شرائط صحة الصوم امور الإسلام والإيمان والعقل
٣٤١ ص
(٩١)
اشتراط
الإسلام
٣٤١ ص
(٩٢)
اشتراط
الإيمان
٣٤٤ ص
(٩٣)
الخلو
من الحيض والنفاس
٣٥٢ ص
(٩٤)
حكم
السكران والمغمى عليه
٣٥٥ ص
(٩٥)
اشتراط
عدم المرض والضرر في صحة الصوم
٣٦٣ ص
(٩٦)
اشتراط
عدم السفر
٣٧٢ ص
(٩٧)
(مسألة
2) يشترط في صحة الصوم المندوب - مضافا إلى ما مر - أن لا يكون عليه قضاء صوم
واجب(1)،
٣٧٨ ص
(٩٨)
حكم
الصوم المندوب في السفر
٣٧٩ ص
(٩٩)
عدم
صحة الصوم المندوب لمن عليه قضاء رمضان
٣٨٣ ص
(١٠٠)
تطوع
الرجل بالصيام وعليه شيء من الفرض
٣٨٤ ص
(١٠١)
(مسألة
3) كل ما ذكرنا من أنه شرط للصحة شرط للوجوب أيضا، غير الإسلام والإيمان(1)
٣٨٦ ص
(١٠٢)
إذا
بلغ الصبي بعد طلوع الفجر
٣٨٧ ص
(١٠٣)
(مسألة
4) لو كان حاضرا فخرج إلى السفر،
٣٩١ ص
(١٠٤)
نظرة
إلى النصوص
٣٩٣ ص
(١٠٥)
إذا
حضر المسافر بلده أو محل الإقامة
٣٩٧ ص
(١٠٦)
(مسألة
5) المسافر الجاهل بالحكم لو صام صح صومه(1) ويجزيه؛
٤٠١ ص
(١٠٧)
حكم
السفر اختيارا في شهر رمضان
٤٠٧ ص
(١٠٨)
حكم
السفر اختيارا في الواجب المعين من غير رمضان
٤١٣ ص
(١٠٩)
(مسألة
7) يكره للمسافر في شهر رمضان بل كل من يجوز له الإفطار التملي من الطعام
والشراب، وكذا الجماع
٤١٧ ص
(١١٠)
(مسألة
8) يجوز الإفطار في شهر رمضان لأشخاص
٤١٨ ص
(١١١)
الذين
رخص لهم الإفطار الشيخ والشيخة
٤١٨ ص
(١١٢)
هل
يعم وجوب التكفير العاجز؟
٤٢٨ ص
(١١٣)
محصل
الكلام في المقام
٤٣٢ ص
(١١٤)
حكم
من به داء العطاش
٤٣٦ ص
(١١٥)
الحامل
المقرب
٤٣٨ ص
(١١٦)
المرضعة
القليلة اللبن
٤٤٢ ص
(١١٧)
(مسألة
9) لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو متبرعة برضاعه أو مستأجرة،(1)
٤٤٤ ص
(١١٨)
(مسألة
10) يجب على الحامل والمرضعة القضاء بعد ذلك،(1)
٤٤٥ ص
(١١٩)
القول
في طريق ثبوت هلال شهر رمضان وشوال
٤٤٧ ص
(١٢٠)
ثبوت
الهلال بالرؤية والشياع ومضي ثلاثين يوما
٤٤٧ ص
(١٢١)
ثبوت
الهلال بالبينة
٤٥٠ ص
(١٢٢)
ثبوت
الهلال بحكم الحاكم
٤٥٨ ص
(١٢٣)
قول
المنجمين وتطوق الهلال وغيبوبته بعد الشفق
٤٦٥ ص
(١٢٤)
(مسألة
1) لا بد في قبول شهادة البينة أن تشهد بالرؤية، فلا تكفي الشهادة العلمية(1)
٤٧٠ ص
(١٢٥)
(مسألة
2) لا يعتبر في حجية البينة قيامها عند الحاكم الشرعي(1)،
٤٧١ ص
(١٢٦)
(مسألة
3) لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء،
٤٧٣ ص
(١٢٧)
(مسألة
4) لا فرق بين أن تكون البينة من البلد أو خارجه، كان في السماء علة أو لا(1)
٤٧٥ ص
(١٢٨)
(مسألة
5) لا تختص حجية حكم الحاكم بمقلديه، بل حجة حتى على حاكم آخر(1)
٤٧٦ ص
(١٢٩)
عدم
اختصاص نفوذ حكم الحاكم بمقلديه
٤٧٦ ص
(١٣٠)
(مسألة
6) لو ثبت الهلال في بلد آخر دون بلده،
٤٧٧ ص
(١٣١)
حكم
ما لو اختلف البلاد في الافق
٤٧٧ ص
(١٣٢)
تقاريب
القول المخالف للمشهور
٤٨٢ ص
(١٣٣)
(مسألة
7) لا يجوز الاعتماد على التلغراف ونحوه في الإخبار عن الرؤية، إلا إذا تقارب
البلدان
٤٩٠ ص
(١٣٤)
هل
يثبت الهلال بالتلغراف ونحوه؟
٤٩٠ ص
(١٣٥)
القول
في قضاء صوم شهر رمضان
٤٩٣ ص
(١٣٦)
(مسألة
1) قد مر عدم وجوب الصوم على من بلغ قبل الزوال ولم يتناول شيئا
٤٩٥ ص
(١٣٧)
(مسألة
2) يجب القضاء على من فاته الصوم لسكر(1)،
٤٩٦ ص
(١٣٨)
(مسألة
3) المخالف إذا استبصر لا يجب عليه قضاء ما أتى به(2) على وفق مذهبه
٤٩٦ ص
(١٣٩)
(مسألة
4) لا يجب الفور في القضاء(1)
٤٩٧ ص
(١٤٠)
(مسألة
5) لا يجب الترتيب في القضاء ولا تعيين الأيام،(1)
٤٩٩ ص
(١٤١)
(مسألة
6) لو كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر، يتخير بين تقديم السابق وتأخيره(1)
٥٠٠ ص
(١٤٢)
(مسألة
7) لو فاته صوم شهر رمضان - لمرض أو حيض أو نفاس - ومات قبل أن يخرج منه،
٥٠١ ص
(١٤٣)
حكم
ما لو مات قبل ارتفاع العذر
٥٠١ ص
(١٤٤)
(مسألة
8) لو فاته صوم شهر رمضان أو بعضه لعذر، واستمر إلى رمضان آخر،
٥٠٤ ص
(١٤٥)
(مسألة
9) لو فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل متعمدا
٥١١ ص
(١٤٦)
حكم
ما لو أخر القضاء من غير عذر
٥١١ ص
(١٤٧)
(مسألة
10) لا يتكرر كفارة التأخير بتكرر السنين،(1)
٥١٦ ص
(١٤٨)
(مسألة
11) يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد،(1)
٥١٧ ص
(١٤٩)
(مسألة
12) يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيق(1)
٥١٨ ص
(١٥٠)
(مسألة
13) الصوم كالصلاة في أنه يجب على الولي قضاء ما فات عن الميت مطلقا(1)
٥٢٨ ص
(١٥١)
القول
في أقسام الصوم
٥٣٥ ص
(١٥٢)
الصوم
الواجب
٥٣٥ ص
(١٥٣)
القول
في صوم الكفارة
٥٣٧ ص
(١٥٤)
كفارة
خدش المرأة وجهها في المصاب
٥٤٣ ص
(١٥٥)
كفارة
صيد المحرم
٥٤٦ ص
(١٥٦)
كفارة
إفساد الاعتكاف بالجماع
٥٥١ ص
(١٥٧)
كفارة
جز المرأة
٥٥٥ ص
(١٥٨)
كفارة
النذر
٥٥٥ ص
(١٥٩)
(مسألة)
يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع وكفارة التخيير والترتيب،(1)
٥٦٠ ص
(١٦٠)
وأما
المندوب منه(1)
٥٦٨ ص
(١٦١)
أما
المكروه
٥٧٢ ص
(١٦٢)
حكم
صوم الولد بلا إذن الوالدين
٥٧٦ ص
(١٦٣)
صوم
يوم عاشوراء
٥٧٩ ص
(١٦٤)
الصوم
المحظور
٥٨٤ ص
(١٦٥)
صوم
الوصال
٥٨٧ ص
(١٦٦)
صوم
الزوجة تطوعا بدون إذن زوجها
٥٩٠ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
كتاب الصوم (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٤٠ - حكم ما لو سبق الماء إلى الحلق حين المضمضة
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة