كتاب الصوم (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٩٢ - (مسألة ١١) لو عجز عن الخصال الثلاث في كفارة شهر رمضان، يجب عليه التصدق بما يطيق(١)،
(مسألة ١١): لو عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة شهر رمضان، يجب عليه التصدّق بما يطيق (١)،
ومع عدم التمكّن يستغفر الله ولو مرّة. والأحوط الإتيان بالكفّارة إن تمكّن بعد ذلك في الأخيرة.
-
حكم ما لو عجز عن الخصال
١- يقع الكلام في ثلاثة مطالب:
المطلب الأوّل: حكم من عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة شهر رمضان. وقد اختلف الأصحاب في حكمه على ثلاثة أقوال:
أحدها: صوم ثمانية عشر يوماً، كما عن المفيد في «المقنعة»[١] والسيّد المرتضى في «الجمل» وابن إدريس الحلّي في «السرائر»[٢] وصاحب «الشرائع» ويظهر من صاحب «الجواهر»:[٣] أنّ هذا القول ذهب إليه المشهور ولكنّه محلّ تأمّل لمخالفة مثل الصدوق والإسكافي وعدم معلومية القائل بذلك من القدماء أكثر ممّن ذكرناه.
ثانيها: التصدّق بما يطيق. وهو عن الصدوق في «المقنع»[٤] وعن ابن الجنيد الإسكافي وعن صاحب «المدارك»[٥] و «الذخيرة».[٦] وقد اختاره السيّد الماتن (قدس سره).
[١] . المقنعة: ٣٤٥.
[٢] . السرائر ١: ٣٧٦.
[٣] . جواهر الكلام ١٦: ٣١٢،
[٤] . المقنع: ٦١.
[٥] . مدارك الأحكام ٦: ١٢٠.
[٦] . ذخيرة المعاد: ٥٣٥ ..