كتاب الصوم (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٩٤ - (مسألة ١١) لو عجز عن الخصال الثلاث في كفارة شهر رمضان، يجب عليه التصدق بما يطيق(١)،
وأمّا الثانية: فهي لا إشكال في رجال سندها إلا عبدالجبّار بن مبارك وإسماعيل بن مرّار، وهما واقعين في طبقة واحدة ورويا هذه الرواية معاً.
أمّا عبدالجبّار فالأقوى عدم ثبوت وثاقته؛ لأنّه وإن روى الكشي ما يتضمّن مدحه، إلا أنّ روايته هذه نفسها ضعيفة مع وقوع الرجل نفسه في سندها.
وأمّا إسماعيل فالأقوى اعتبار رواياته؛ لأنّه كثير الرواية ومن المعاريف ولأنّه نقل هذه الرواية عن يونس بن عبدالرحمان شهد محمّد بن الحسن بن الوليد بصحّة جميع روايات كتب يونس إلا ما رواه محمّد بن عيسى بن عبيد.
وشهادة القدماء على صحّة الرواية وإن لا تثبت وثاقة رواتها بلحاظ مبناهم في تصحيح الروايات، إلا أنّ اعتماد من كان دأبه الخدشة في أسناد الروايات وشهادته على صحّة رواية كلّ من روى عن كتاب يونس واستثناء شخص واحد مثل محمّد بن عيسى بن عبيد- مع شهادة الأصحاب بجلالته- كاشف عن وثاقة غيره من رواة كتب يونس.
هذا مضافاً إلى وقوع إسماعيل في أسناد «كامل الزيارات» و «تفسير علي بن إبراهيم».
هذا من جهة السند، وأمّا دلالةً فهي قاصرة الدلالة عن إثبات المطلوب، وذلك لما سيأتي من ورودها مورد الظهار، بقرينتين داخليتين، إحداهما قوله: كان عليه صيام شهرين ... والاخرى حكمه (ع) بصيام ثمانية عشر لظهوره في كونه بدلًا عن آخر ما وجب عليه وهو إطعام ستّين مسكين في كفّارة الظهار، هذا مع دلالة ما سيأتي من النصّ الصحيح على خلاف ذلك في شهر رمضان.
واستُدلّ للقول الثاني بصحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع): في رجلٍ أفطر من شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر، قال: «يعتق نسمة أو