كتاب الصوم (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٠٢ - (مسألة ٢) لا بأس باستنقاع الرجل في الماء(١)، يكره للامرأة،
ولا بأس بالسواك باليابس، بل هو مستحبّ. نعم، لا يبعد الكراهة بالرطب (١). كما أنّه يكره نزع الضرس، بل مطلق ما فيه إدماء.
-
قال: سألته عن الصائم، يذوق الشراب والطعام يجد طعمه في حلقه؟ قال: «لا يفعل»، قلت: فإن فعل فما عليه؟ قال: «لا شيء عليه ولا يعود».[١]
وأمّا كراهة الذوق للشيء فللنهي الوارد في صحيح سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الصائم أيذوق الشيء ولا يبلعه؟ قال: «لا».[٢] وصحيح علي بن جعفر المتقدّم آنفاً، فإنّ النهي عنه بعد نفي القضاء والكفّارة ظاهر في الكراهة، مضافاً إلى النصوص المصرّحة في الجواز. وأمّا مصّ الخاتم فلا كراهة له بخلاف النواة وذلك لدلالة صحيح عبدالله بن سنان وصحيح منصور بن حازم وخبر يونس بن أحمد.[٣]
١- وفاقاً للمحكيّ عن الشيخ والعماني وابن زهرة و «المدارك».[٤] وقد دلّ على ذلك صحيح الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الصائم، يستاك؟ قال: «لا بأس به، وقال: لا يستاك بسواك رطب».[٥] وصحيح عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع): «أنّه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب»، وقال: «لا يضرّ أن يبلّ سواكه بالماء، ثمّ ينفضه حتّى لا يبقى فيه شيء».[٦] وموثّق عمّار بن موسى عن
[١] . وسائل الشيعة ١٠: ١٠٦، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٧، الحديث ٥.
[٢] . وسائل الشيعة ١٠: ١٠٦، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٧، الحديث ٢.
[٣] . وسائل الشيعة ١٠٩: ١٠- ١١٠، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٤٠، الحديث ١ و ٢ و ٣.
[٤] . مدارك الأحكام ٦: ٧٤.
[٥] . وسائل الشيعة ١٠: ٨٤، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢٨، الحديث ١٠.
[٦] . وسائل الشيعة ١٠: ٨٥، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢٨، الحديث ١١ ..