كتاب الصوم (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٩٨ - (مسألة ١) يكره للصائم امور
وما رواه مرسلًا ومسنداً عن الحسن بن راشد، قال: كان أبو عبدالله (ع) إذا صام لا يشمّ الريحان، فسئل عن ذلك؟ فقال: «إنّي أكره أن أخلط صومي بلذّة».[١]
وأمّا المجوّزة فمنها: صحيح محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله (ع): الصائم يشمّ الريحان والطيب؟ قال: «لا بأس به».[٢]
وصحيح عبدالرحمان بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الصائم، يشمّ الريحان، أم لا ترى ذلك له؟ فقال: «لا بأس به».[٣]
وموثّق أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: «الصائم يدهن بالطيب ويشمّ الريحان».[٤]
وموثّق عمرو بن سعيد عن الرضا (ع) قال: سألته عن الصائم يتدخّن بعود أو بغير ذلك فيدخل الدخنة في حلقه؟ قال: «جائز، لا بأس به».[٥]
وغير ذلك من النصوص الصريحة في الجواز. وأمّا شدّة الكراهة في النرجس فلأجل النصّ الوارد فيه بخصوصه مثل خبر محمّد بن الفيض قال: سمعت أبا عبدالله (ع) ينهى عن النرجس، فقلت: جعلت فداك، لم ذلك؟ فقال: «لأنّه ريحان الأعاجم».[٦]
وقال محمّد بن محمّد المفيد في «المقنعة»: «إنّ ملوك الفرس كان لهم يوم في السنة يصومونه، فكانوا في ذلك اليوم يعدّون النرجس ويكثرون من شمّه
[١] . وسائل الشيعة ١٠: ٩٥، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٢، الحديث ١٥.
[٢] . وسائل الشيعة ١٠: ٩١، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٢، الحديث ١.
[٣] . وسائل الشيعة ١٠: ٩٣، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٢، الحديث ٨.
[٤] . وسائل الشيعة ١٠: ٩٤، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٢، الحديث ٩.
[٥] . وسائل الشيعة ١٠: ٩٤، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٢، الحديث ١١.
[٦] . وسائل الشيعة ١٠: ٩٢، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٢، الحديث ٤ ..