كتاب الصوم (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٩٧ - (مسألة ١) يكره للصائم امور
ومنها: شمّ الرياحين (١)، خصوصاً النرجس، والمراد بها كلّ نبت طيّب الريح.
-
وخبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي (ع): «أنّه كره السعوط للصائم».[١] ومثله خبره الآخر،[٢] لو لم يكن متّحداً مع ما قبله.
١- المقصود استشمام كلّ نبت طيب الريح وكراهة ذلك إجماعي كما صرّح في «الجواهر»[٣] وقد ورد المنع عن شمّ الرياحين في النصوص ويحمل على الكراهة بقرينة ما ورد فيها من تعليل النهي بكون شمّها لذةً ويكره التلذّذ للصائم وكذا بقرينة النصوص الصريحة في الجواز مطلقاً.
وأمّا الناهية المعلّلة، فمنها: خبر الحسين بن راشد في حديث قال: قلت لأبي عبدالله (ع): الصائم، يشمّ الريحان؟ قال: «لا، لأنّه لذّة يكره له أن يتلذّذ».[٤]
وخبر الحسن الصيقل عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الصائم، يلبس الثوب المبلول؟ فقال: «لا، ولا يشمّ الريحان».[٥]
ومرسل البرقي عن حريز في حديث: سئل الصادق عن المحرم يشمّ الريحان؟ قال: «لا»، قيل: فالصائم؟ قال: «لا»، قيل: يشمّ الصائم الغالبة والدخنة؟ قال: «نعم»، قيل: كيف حلّ له أن يشمّ الطيب ولا يشمّ الريحان؟ قال: «لأنّ الطيب سنّة، والريحان بدعة للصائم».[٦]
[١] . وسائل الشيعة ١٠: ٤٤، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٧، الحديث ٢.
[٢] . وسائل الشيعة ١٠: ٤٤، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٧، الحديث ٣.
[٣] . جواهر الكلام ١٦: ٣٢١.
[٤] . وسائل الشيعة ١٠: ٩٣، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٢، الحديث ٧.
[٥] . وسائل الشيعة ١٠: ٩٤، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٢، الحديث ١٣.
[٦] . وسائل الشيعة ١٠: ٩٥، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٢، الحديث ١٤ ..