كتاب الصوم (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٩٠ - (مسألة ١) يكره للصائم امور
ينقضه؟ فقال: «إنّ ذلك ليكره للرجل الشابّ مخافة أن يسبقه المنيّ».[١]
وموثّقة سماعة: أنّه سأل أبا عبدالله (ع) عن الرجل، يلصق بأهله في شهر رمضان؟ فقال: «ما لم يخف على نفسه فلا بأس».[٢]
وصحيح محمّد بن مسلم وزرارة جميعاً عن أبي جعفر (ع): أنّه سئل هل يباشر الصائم أو يقبّل في شهر رمضان؟ فقال: «إنّي أخاف عليه، فليتنزّه من ذلك إلا أن يثق أن لا يسبقه منيّه».[٣]
وصحيح علي بن جعفر المفصّل بين المباشرة بشهوة وبين غيرها، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له- وهو صائم في رمضان- أن يقلب الجارية فيضرب على بطنها وفخذها وعجزها؟ قال: «إن لم يفعل ذلك بشهوة فلا بأس به، وأمّا الشهوة فلا يصلح».[٤]
وصحيح منصور المفصّل بين الشابّ الشبق وبين غيره معلّلًا بعدم كون الشبق مأموناً، قال: قلت لأبي عبدالله (ع): ما تقول في الصائم، يقبّل الجارية والمرأة؟ فقال: «أمّا الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس، وأمّا الشابّ الشبق فلا، لأنّه لا يُؤمَن، والقبلة إحدى الشهوتين»، قلت: فما ترى في مثلي تكون له الجارية فيلاعبها؟ فقال لي: «إنّك لشبق يا أبا حازم».[٥] وأمّا التفصيل بين الشابّ وبين الشيخ فالظاهر هذا التفصيل الشهوة المخوّفة وعدمها، كما علّل هذا التفصيل بذلك في النصوص.
[١] . وسائل الشيعة ١٠: ٩٧، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٣، الحديث ١.
[٢] . وسائل الشيعة ١٠: ٩٨، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٣، الحديث ٦.
[٣] . وسائل الشيعة ١٠: ١٠٠، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٣، الحديث ١٣.
[٤] . وسائل الشيعة ١٠: ١٠١، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٣، الحديث ١٩.
[٥] . وسائل الشيعة ١٠: ٩٧، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٣، الحديث ٣ ..