تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٠ - صلاة كلّ من الرجل والمرأة مع المحاذاة، أو تقدّم المرأة
المتزاملين، الظاهرتان في الإطلاق، خصوصاً بقرينة ذيلهما الدالّ على صلاة المرأة بعد فراغ الرجل من الصلاة، كما لا يخفى.
وبعد ذلك كلّه لا ينبغي الخدشة في ظهور هذه الطائفة في البطلان بالإضافة إلى كلتا الصلاتين، وليس غير هذه الطائفة ظاهراً في بطلان خصوص المتأخّرة على فرض وروده في هذا الفرض حتّى يتصرّف بسببه فيالإطلاق، بل غايته عدم التعرّض لحكم المتقدّمة لو لم نقل بظهوره في بطلانها أيضاً، فالأظهر بملاحظة ما ذكر ما اختاره صاحب الجواهر، كما تقدّم [١].
رابعها: لا فرق فيما ذكر بين المحارم وغيرهم، وكذا لا فرق بين الزوج والزوجة وغيرهما، وذلك مضافاً إلى إطلاق كلمتي «الرجل» و «المرأة» الواردتين في كثير من الروايات المتقدّمة، وعدم اختصاصهما بغير المحارم والزوجين؛ لورود بعض الروايات في المحارم، كرواية محمد الحلبي المتقدّمة [٢]، الواردة في الرجل يصلّي في زاوية الحجرة وابنته أو امرأته تصلّي بحذائه في الزاوية الاخرى.
وبعضها في الزوجين، كهذه الرواية، ورواية زرارة، قال: قلت له: المرأة تصلّي حيال زوجها؟ قال: تصلّي بازاء الرجل إذا كان بينها وبينه قدر ما لا يتخطّى، أو قدر عظم الذراع فصاعداً [٣]. وبعض الروايات الاخر.
[١] في ص ٤١٤.
[٢] في ص ٣٩٧.
[٣] تقدّمت في ص ٣٩٩.