تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٤ - صلاة كلّ من الرجل والمرأة مع المحاذاة، أو تقدّم المرأة
فلا يضرّك، وإن كانت تصلّي فلا [١].
والمراد بكونها قاعدة عدم الاشتغال بالصلاة، كما هو ظاهر.
ومنها: رواية عبد الرحمان بن أبي عبداللَّه قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يصلّي والمرأة بحذاه عن يمينه، أو عن يساره؟ فقال: لا بأس به إذا كانت لا تصلّي [٢].
ومنها: صحيحة محمّد، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصلّيان جميعاً؟ قال: لا، ولكن يصلّي الرجل، فإذا فرغ صلّت المرأة [٣].
وبهذا المضمون روايات اخر أيضاً [٤].
ومنها: صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن إمام كان في الظهر، فقامت امرأة بحياله تصلّي وهي تحسب أنّها العصر، هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلّت الظهر؟
قال: لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة [٥].
والوجه في عدم الإفساد على القوم يمكن أن يكون هو عدم قدح التقدّم
[١] الكافي ٣: ٢٩٨ ح ٥، تهذيب الأحكام ٢: ٢٣١ ح ٩١٠، وعنهما وسائل الشيعة ٥: ١٢١، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي ب ٤ ح ١.
[٢] الكافي ٣: ٢٩٨ ح ٢، وعنه وسائل الشيعة ٥: ١٢١، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي ب ٤ ح ٢.
[٣] تهذيب الأحكام ٢: ٢٣١ ح ٩٠٧، الاستبصار ١: ٣٩٩ ح ١٥٢٢، الكافي ٣: ٢٩٨ ح ٤، وعنها وسائل الشيعة ٥: ١٢٤، كتاب الصلاة، أبواب كان المصلّي ب ٥ ح ٢، وص ١٣١ ب ١٠ ح ١.
[٤] وسائل الشيعة ٥: ١٢٣- ١٢٦، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي ب ٥.
[٥] تهذيب الأحكام ٢: ٢٣٢ ح ٩١٣، وص ٣٧٩ ح ١٥٨٣، وعنه وسائل الشيعة ٥: ١٣١، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي ب ٩ ح ١.