تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٩ - الشكّ في كون اللباس أو الخاتم ذهباً أو حريراً أو غيره
الشكّ في كون اللباس أو الخاتم ذهباً أو حريراً أو غيره
مسألة ١٨: لو شكّ في أنّ اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره، يجوز لبسه والصلاة فيه. وكذا ما شكّ أنّه حرير أو غيره- ومنه ما يسمّى بالشعري- لمن لا يعرف حقيقته. وكذا لو شكّ في أنّه حرير محض أو مهتزج وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ١.
١- قد تقدّم [١] البحث عن اللباس المشكوك في مسألة مانعيّة غير المأكول، وقد مرّ [٢] أنّ مقتضى القاعدة جواز الصلاة وصحّتها في صورة الشكّ. وعليه: فلو شكّ في كون اللباس ذهباً أو حريراً، وكذا في كون الخاتم ذهباً لا مانع من الصلاة فيهما.
نعم، في الخاتم تداول لبس ما يسمّى ب «پلاتين»، والشائع في تفسيره أنّه الذهب الأبيض، فإن كان هذا التفسير صحيحاً مورداً للاعتماد، فمقتضى القاعدة حينئذٍ عدم جواز الصلاة فيه، وكذا حرمة التختّم به؛ لأنّه من مصاديق الذهب، والحكم التكليفي وكذا الوضعي إنّما تعلّق باللبس والصلاة في الذهب مطلقاً، من دون فرق بين الأصفر والأبيض، وإن كانت صحّة هذا التفسير محلّاً للشكّ والترديد، فالحكم حينئذٍ الجواز تكليفاً ووضعاً.
ولو علم بكون اللباس حريراً ولكنّه شكّ في المحوضة والامتزاج، فربما يقال: إنّ المرجع أصالة عدم الحرير ممزوجاً؛ لأنّ المزج طارئ على الحرير فيستصحب عدمه [٣].
[١] (، ٢) في ص ١٩٦ وما بعدها.
[٢]
[٣] ذكره في مستمسك العروة الوثقى ٥: ٣٨٦ بعنوان نعم، يمكن أن يقال.