المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٩٣ - الأول في السارق
و لو هتك الحرز غيره و اخرج هو لم يقطع.
و الحر و العبد، و المسلم و الكافر، و الذكر و الأنثى سواء.
في رحل أخذ بيضة من المغنم و قالوا: قد سرق اقطعه، فقال: أنّي لم اقطع أحداً له فيما أخذ شركة [١].
و بمضمونها عمل المفيد [٢] و تلميذه [٣] و اختاره فخر المحققين [٤] و هو الوجه لتحقق الشبهة بالشركة و عدم العلم بقدر النصيب على التحقيق.
و الرواية الأخرى: رواها عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال:
قلت: رجل سرق من الغنم، أي شيء الذي يجب عليه؟ أ يقطع قال: ينظر، كم الذي يصيبه؟ فان كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزّر، و دفع إليه تمام ماله، و ان كان أخذ مثل الذي له، فلا شيء عليه، و ان كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن، و هو ربع دينار قطع [٥].
و بمضمونها افتى الشيخ في النهاية [٦] و به قال القاضي [٧] و أبو علي [٨].
[١] التهذيب: ج ١٠ [٨] باب الحد في السرقة ص ١٠٥ قطعة من حديث ٢٣.
[٢] المقنعة: باب الحد في السرق و الخيانة ص ١٢٨ س ٣٠ قال: و لا يقطع المسلم إذا سرق من مال الغنيمة، لأن له فيه قسطا.
[٣] المراسم: ذكر حدّ السرق ص ٢٥٨ س ٨ قال: و في المسلم إذا سرق من مال الغنيمة، أي لا يقطع.
[٤] الإيضاح: ج ٤ كتاب الحدود ص ٥٢٥ س ١٥ قال بعد نقل قول المفيد: و هو الأقوى عندي.
[٥] التهذيب: ج ١٠ [٨] باب الحد في السرقة ص ١٠٦ الحديث ٢٧.
[٦] النهاية: باب الحد في السرقة ص ٧١٥ س ١١ قال: و من سرق من مال الغنيمة قبل أن يقسم الى قوله:
فان سرق ما يزيد إلخ.
[٧] المهذب: ج ٢ باب الحد في السرقة ص ٥٤٢ س ١٠ قال: و إذا سرق إنسان من الغنيمة و كان ممن له فيها نصيب إلخ.
[٨] المختلف: ج ٢ في حد السرقة ص ٢١٧ س ٣٦ قال بعد نقل قول النهاية: و به قال ابن الجنيد.