المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٠٨ - الرابع في العاقلة
..........
النهاية: لا [١]، و به قال التقي [٢] و أبو علي [٣] و القاضي في الكامل [٤] و اختاره العلّامة [٥] و فخر المحققين [٦].
و قال في الخلاف: تحمل العاقلة قدر الجناية، قليلا كان أو كثيرا [٧] و اختاره ابن إدريس [٨].
احتج الأولون بوجوه.
(الأول) ان الأصل إيجاب الدية على مباشر الجناية، عدلنا عنه في دية النفس و الموضحة فما زاد للنصوص و الإجماع، فيبقى الباقي على أصله.
(الثاني) قوله تعالى (وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ)* [٩] و غيرها من الايات الدالة على اختصاص الإنسان بجنايته و اكتساب يده.
[١] النهاية باب أقسام القتل ص ٧٣٧ س ١٦ قال: و ما كان خطأ إلى قوله: لا يحمل في الجراح على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا.
[٢] الكافي، الديات ص ٣٩٥ س ٢١ قال: و لا تعقل العاقلة إلى قوله: و لا ما دون الموضحة.
[٣] المختلف ج ٢ في دية القتل ص ٢٣٥ س ٣١ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: و به قال ابن الجنيد الى قوله: و المعتمد ما قاله الشيخ في النهاية.
[٤] المختلف ج ٢ في دية القتل ص ٢٣٥ س ٣١ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: و به قال ابن الجنيد الى قوله: و المعتمد ما قاله الشيخ في النهاية.
[٥] غاية المراد، في شرح قول المصنف (و تحمل العاقلة دية الموضحة ص. س ٣ قال: عدم التحمل فيما دونها الى قوله: و تبعه ابن البراج في الكامل.
[٦] الإيضاح ج ٤ في كيفية التوزيع ص ٧٤٦ س ٢٣ قال بعد نقل قول الشيخ: و هو الأصح عندي.
[٧] كتاب الخلاف، كتاب الديات، مسألة ١٠٦ قال: القدر الذي تحمله العاقلة عن الجاني هو قدر جنايته قليلا كان أو كثيرا.
[٨] السرائر في أقسام القتل ص ٤٢٠ س ١٠ قال: و القدر الذي تحمله العاقلة عن الجاني هو قدر جنايته قليلا كان أو كثيرا.
[٩] الانعام/ ١٦٤.