المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٣٧ - المقصد الأول في دية الأعضاء
و في اليدين، الدية، و في كل واحدة نصف الدية، وحدها المعصم.
و في الأصابع الدية، و في كل واحدة عشر الدية، و قيل في الإبهام ثلث دية اليد. (١) و دية كل إصبع مقسومة على ثلاث عقد، و في الإبهام على اثنين، و في الإصبع الزائدة ثلث الأصلية، و في شلل الأصابع، أو اليدين ثلثا ديتها.
(ه) إذا جنى على سنّه فسقطت ثمَّ أعادها في مغرزها بحرارة دمها، فثبتت ثمَّ قلعها بعد ذلك قالع؟ قال الشيخ: عليه الدية لعموم الاخبار [١] قال العلّامة: ان نبتت صحيحة، و الا فعليه الأرش، و هو مراد الشيخ، فلا نزاع، أما الأوّل فعليه الدية، لأنه قلعها، و ليس له إزالتها لأنها ليست نجسة [٢].
قال طاب ثراه: و في الأصابع الدية، و في كل واحد عشر الدية، و قيل: في الإبهام ثلث دية اليد.
أقول: القول المحكي لابن حمزة [٣] و التقي [٤] و رواه ظريف بن ناصح [٥] و جعله الشيخ في كتبه الثلاثة رواية [٦] [٧] [٨] و التسوية مذهب الشيخين [٩] [١٠]
[١] كتاب الخلاف، كتاب الديات، مسألة ٤٢ قال: فأما الدية فعموم الاخبار تدل عليها.
[٢] لم أظفر عليه في ما بأيدينا من كتبه.
[٣] الوسيلة، أحكام الشجاج و الجراح، ص ٤٥٢ س ١٩ قال: و ديتها ثلث دية اليد.
[٤] الكافي، الديات، ص ٣٩٨ س ١١ قال: الا الإبهام فديتها ثلث دية اليد.
[٥] من لا يحضره الفقيه ج ٤ [١٨] باب دية جوارح الإنسان الحديث ١ ص ٦٠ س ٢٠ قال: و الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد.
[٦] النهاية باب ديات الأعضاء و الجوارح ص ٧٦٨ س ١٢ قال: و قد روي ان في الإبهام ثلث دية اليد.
[٧] المبسوط ج ٧ دية اليدين ص ١٤٣ س ١١ قال: و روى أكثر أصحابنا: أن في الإبهام ثلث الدية.
[٨] كتاب الخلاف، كتاب الديات، مسألة ٥٠ قال: و روى أصحابنا: ان في الإبهام منها ثلث ديتها.
[٩] المقنعة باب دية الأعضاء و الجوارح ص ١١٩ س ٨ قال: و في كل إصبع عشر الدية.
[١٠] النهاية، باب ديات الأعضاء و الجوارح ص ٧٦٨ س ١١ قال: و في كل واحدة منها عشر الدية.