المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٧ - الفصل الأول في حد الزنا و النظر في الموجب، و الحد و اللواحق
..........
ما جناه [١].
و هو في صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام [٢] و قال الصدوقان: عليه الحدّ [٣] [٤] و قال ابن إدريس: روي انه يغرم عشر ديتها، و يجلد من ثلاثين الى تسع و تسعين [٥].
(الرابع) الرجل و المرأة يوجدان في لحاف و إزار مجردين، أو عاين الشهود التصاق جسم بجسم، فيه عشر جلدات إلى تسعة و تسعين قاله المفيد [٦] و قال الشيخ: التعزير [٧] و قال في الخلاف: روى أصحابنا الحد [٨].
(المقدمة الثانية) أجمع أهل الملل على تحريم الزنا لأنه من الأول الخمسة التي يجب تعزيرها في كل شريعة.
[١] المقنعة: باب الحدود ص ١٢٤ س ٣١ قال: و من افتض جارية بإصبعه ضرب من ثلاثين سوطا الى ثمانين إلخ.
[٢] التهذيب: ج ٨ [١] باب حدود الزنا ص ٤٧ الحديث ١٧٢- ١٧٣ و فيه (تجلد ثمانين).
[٣] المقنع: باب الزنا و اللواط ص ١٤٥ س ٥ قال: و ان افتضت جارية بإصبعها فعليه المهر و تضرب الحد.
[٤] لم أظفر على فتوى علي بن بابويه.
[٥] السرائر: كتاب الحدود ص ٤٤٦ س ٢٥ قال: فان كانت امة روي انه يغرم ثمنها، و يجلد من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين.
[٦] المقنعة: باب الحدود، باب الحدّ في اللواط ص ١٢٤ س ٣٤ قال: فان شهد الأربعة على رؤيتهما في إزار واحد مجردين من الثياب و لم يشهدوا برؤية الفعال الى آخره، و كذا في المختلف أيضا ج ٢ ص ٢١١ س ١١ و لكن البحث من المصنف: و كذا من العلامة في الرجل و المرأة يوجدان في لحاف واحد.
[٧] النهاية: باب الحد في السحق ص ٧٠٧ س ١٦ قال: و إذا وجدت امرأتان في إزار واحد الى قوله:
كان على كل واحدة منهما التعزير.
[٨] الخلاف: كتاب الحدود مسألة ٩ قال: روى أصحابنا إلى قوله: ان عليهما مائة جلدة.