المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٦٦ - الرابعة في احمرار الوجه دينار و نصف
..........
و قال المفيد: فيه ثلاثة دنانير كالاخضرار [١] و به قال التقي [٢] و سلار [٣] و السيد [٤] و ابن إدريس [٥].
احتج الأولون: بأنّ الجناية في الاسوداد أكثر منها في الاخضرار، فناسب كثرة الدية و زيادتها على الاخضرار.
و بما رواه إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السّلام: في اللطمة يسود أثرها في الوجه: ان أرشها ستة دنانير، و ان لم يسود و اخضرّ: فان أرشها ثلاثة، و ان احمرت و لم تخضر: فإن أرشها دينار و نصف [٦].
(الثانية) هذه الجناية لو حصلت على البدن كانت على النصف: ففي احمراره ثلاثة أرباع دينار، و في اخضرارها دينار و نصف، و كذا في اسودادها عند المفيد [٧]، و عند الشيخ ثلثه [٨].
[١] المقنعة باب ديات الشجاج و كسر العظام ص ١٢١ س ١٠ قال: فإن اخضرّ أو اسودّ ففيها ثلاثة دنانير.
[٢] الكافي، الديات ص ٤٠٠ س ٩ قال: فإن أخضر أو أسود ثلاثة دنانير.
[٣] المراسم ذكر احكام الجراح و الشجاج ص ٢٤٨ س ٦ قال: فإن أخضر أو أسود ففيه ثلاثة دنانير.
[٤] الانتصار، في الحدود ص ٢٧٦ س ١٤ قال: فإن أخضر أو أسود ففيها ثلاثة دنانير.
[٥] السرائر باب القصاص و ديات الشجاج ص ٤٣٧ س ٣٦ قال: فإن أخضر و اسود ففيها ثلاثة دنانير.
[٦] التهذيب ج ١٠ [٢٦] باب ديات الشجاج و كسر العظام ص ٢٩٤ الحديث ٢٣.
[٧] المقنعة باب الشجاج و كسر العظام ص ١٢١ س ١٠ قال: و أرشها في الجسد النصف من أرشها في الوجه بحساب ما ذكرناه.
[٨] النهاية باب القصاص و ديات الشجاج ص ٧٧٦ س ٤ قال: و الجائفة في البدن الى قوله: و فيها ثلث الدية.