المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٧٤ - الأول دية الجنين الحر المسلم إذا اكتسى اللحم
و في رواية السكوني عشر دية امه. (١)
و لو كان مملوكا فعشر قيمة امه المملوكة، و لا كفارة. (٢)
و لو ولجته الروح فالدية كاملة للذكر و نصفها للأنثى.
أقول: وجه الأول: انّ الواجب في جنين الحر مائة دينار، و هي عشر دية الأب.
و الرواية التي أشار إليها المصنف: هو ما رواه الشيخ في التهذيب، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن احمد، عن النوفلي، عن السكوني عن جعفر عن علي عليهما السّلام: انه قضى في جنين اليهودية و النصرانية و المجوسية عشر دية امه [١].
و حملها العلّامة على ما إذا كانت امه مسلمة جمعا بين الروايتين [٢].
قال طاب ثراه: و لو كان مملوكا فعشر قيمة امه المملوكة، و لا كفارة.
أقول: في دية جنين المملوك ثلاثة أقوال.
(الأول) عشر قيمة امّة المملوكة، و هو المشهور، قاله الشيخين في النهاية [٣] و الخلاف [٤] و المقنعة [٥] و اختاره ابن إدريس [٦] و المصنف [٧].
(الثاني) نصف عشرها إذا ألقته ميتا، و ان ألقته حيا ثمَّ مات فعشر قيمتها، قاله القديمان [٨] [٩].
(الثالث) عشر قيمة الأب للذكر و عشر قيمة الأم للأنثى قاله الشيخ في
[١] التهذيب ج ١٠ [٢٥] باب الحوامل و الحمول ص ٢٨٨ الحديث ٢٤.
[٢] القواعد ج ٢ في دية الجنين ص ٣٣٦ س ٧ قال: و الأقرب حملها على ما لو كانت مسلمة.
[٣] كتاب الخلاف كتاب الديات مسألة ١٣٣ قال: في جنين الأمة عشر قيمتها.
[٤] النهاية باب دية الجنين ص ٧٧٩ س ٩ قال: و جنين الأمة إذا كانت حاملا بمملوك عشر ثمنها.
[٥] المقنعة باب الحوامل و الحمول ص ١٢٠ س ٢٦ قال: و في جنين الأمة إذا ألقته عشر قيمتها.
[٦] السرائر باب دية الجنين ص ٤٣٩ س ٢٦ قال: و الذي عليه إجماع أصحابنا: ان في جنين الأمة المملوك عشر دية أمه.
[٧] لاحظ عبارة النافع.
[٨] المختلف ج ٢ في الجراحات ص ٢٦١ س ٣٥ قال: و قال ابن عقيل: و لو ان رجلا ضرب امة قوم و هي حامل فمات الجنين في بطنها فعليه نصف عشر قيمة الأمة إلى قوله: و هو قول ابن الجنيد.
[٩] المختلف ج ٢ في الجراحات ص ٢٦١ س ٣٥ قال: و قال ابن عقيل: و لو ان رجلا ضرب امة قوم و هي حامل فمات الجنين في بطنها فعليه نصف عشر قيمة الأمة إلى قوله: و هو قول ابن الجنيد.