المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٤٤ - الخطأ المحض
..........
و ابن زهرة [١] و القاضي [٢] و اختاره المصنف [٣] و العلّامة [٤].
و مستنده صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام قال سمعته يقول: قال أمير المؤمنين عليه السّلام في الخطأ شبه العمد: ان يقتل بالسوط، أو بالعصا، أو بالحجر: ان دية ذلك تغلظ، و هي مائة من الإبل، منها أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها، و ثلاثون حقة، و ثلاثون بنت لبون. و الخطأ يكون فيه ثلاثون حقة، و ثلاثون بنت لبون، و عشرون بنت مخاض، و عشرون ابن لبون ذكر من الإبل.
و قيمة كل بعير مائة و عشرون درهما، أو عشرة دنانير. و من الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة [٥].
(الثاني): انها أرباع متساوية من الجذاع، و الحقاق، و بنات اللبون، و بنات المخاض قاله ابن حمزة [٦].
و مستنده ما رواه العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السّلام قال: في قتل الخطأ مائة من الإبل، أو ألف من الغنم، أو عشرة الاف درهم، أو ألف دينار، فان كانت الإبل فخمس و عشرون بنت مخاض، و خمس و عشرون بنت لبون،
[١] الغنية (في الجوامع الفقهية): فصل في الديات، ص ٦٢٠ س ٣٠ قال: و دية الخطأ المحض على أهل الإبل ثلاثون حقة الى أخره.
[٢] المهذب: ج ٢ باب أقسام القتل ص ٤٥٨ س ٨ قال: و اما الدية في قتل الخطأ الى قوله:
عشرون منها بنت مخاض.
[٣] لاحظ عبارة النافع.
[٤] المختلف: ج ٢ في دية القتل ص ٢٣٢ س ١٦ قال: و المعتمد الأول، أي قول الشيخ في النهاية.
[٥] الكافي: ج ٧ باب الدية في قتل العمد و الخطأ ص ٢٨١ الحديث ٣.
[٦] الوسيلة: في بيان أحكام الديات ص ٤٤١ س ٣ قال: و دية الخطأ مخففة من كل وجه، الى قوله:
فلزومها أرباع إلخ.