المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٠٠ - الثاني في المسروق
و لا يقطع من سرق من المواضع المأذون في غشيانها، كالحمامات و المساجد. و قيل: إذا كان المالك مراعيا للمال كان محرزا، و لا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمه الظاهرين،
كلها، و الثاني: ان يكثر الالتفات إليها مراعيا لها، فكلها في حرز و فيه خلاف هذا أخر كلامه [١].
و قال العلّامة: يشترط ان يكون مع القائد أيضا سائقا لتحصيل كمال المراعاة منها، اما القائد وحده فإنما هو مراع لما زمامه بيده، فلا يحرز غيره [٢] و اختاره فخر المحققين [٣].
و الإصطبل للدواب مع الغلق، أو المراعاة حرز عند الفخر [٤] كالشيخ [٥].
قال طاب ثراه: و لا يقطع من سرق من المواضع المأذون في غشيانها كالحمامات و المساجد. و قيل: إذا كان المالك مراعيا للمال كان محرزا.
[١] المبسوط: ج ٨ كتاب السرقة ص ٢٣ س ٥ قال: و الإبل على ثلاثة أضرب إلى قوله: فكلها في حرز.
[٢] القواعد: ج ٢ في حد السرقة ص ٢٦٨ س ٢١ قال: و في كون القطار محرزا بالقائد نظر أقربه اشتراط سائق معه.
[٣] الإيضاح: ج ٤ كتاب الحدود، في الإخراج من الحرز ص ٥٣٢ س ٢٢ قال بعد نقل قول المصنف:
و هو الأقوى عندي.
[٤] الإيضاح: ج ٤ في الإخراج من الحرز ص ٥٣١ س ٧ قال: و الإصطبل حرز للدواب مع الغلق أو المراعاة.
[٥] المبسوط: ج ٨ في معنى الحرز و مصاديقه ص ٢٤ س ٢ قال: و الإصطبل إلى قوله: و ان كان صاحبها معها فيه فهو حرز إلخ.