المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٣٥ - المقصد الأول في دية الأعضاء
..........
العلامة [١].
(ب) لو قلع سن غير مثغر، فمضت مدة يئس من عودها، فأخذ الدية، ثمَّ عادت، هل ترجع منه الدية؟ قال العلّامة: لا، كما في سن الكبير إذا عادت [٢] و يلزم القاضي القول بالارتجاع.
(ج) لو قلع سن مثغر فاقتص المجني عليه، ثمَّ عادت سنّه بعد الاقتصاص، قال القاضي: يؤخذ منه دية سن الجاني التي أخذها قصاصا، و ليس عليه قصاص في ذلك [٣] و قال العلّامة: لا دية عليه، لأنه هبة من اللّه تعالى مجدّدة [٤].
قال الشيخ في المبسوط: من قال هذه هبة مجددة قال: لا شيء عليه، لأنه أخذ القصاص في سنّه و قد وهب اللّه له سنا، و من قال: هذه تلك، قال عليه دية سن الجاني، لأنا بينا انه أخذ القصاص بغير حق، و لا قصاص عليه، لأنه إنما أخذ سن الجاني قصاصا، فيكون عليه الدية [٥].
(د) لو اقتص المثغر بسنّة، فعادت سن الجاني، قال في الخلاف: للمجني عليه قلعه ثانيا و هكذا دائما [٦] و مثله قال ابن حمزة [٧]، و هو لازم القاضي.
[١] المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٥٤ س ٣١ قال: و الوجه ما قاله في الخلاف، لنا ان العادة قاضية بعدم العود فاذا عادت كانت هبة من اللّه تعالى مجدّدة و انما أخذ الدية عن القلوعة لاعن المتجددة هبة، ثمَّ قال بعد أسطر في سن غير مثغر: و المعتمد ما قلناه في المسألة السابقة لأنه هبة مجددة من اللّه تعالى فلا يعاد الدية.
[٢] المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٥٤ س ٣١ قال: و الوجه ما قاله في الخلاف، لنا ان العادة قاضية بعدم العود فاذا عادت كانت هبة من اللّه تعالى مجدّدة و انما أخذ الدية عن القلوعة لاعن المتجددة هبة، ثمَّ قال بعد أسطر في سن غير مثغر: و المعتمد ما قلناه في المسألة السابقة لأنه هبة مجددة من اللّه تعالى فلا يعاد الدية.
[٣] المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٥٤ س ٣١ قال: و الوجه ما قاله في الخلاف، لنا ان العادة قاضية بعدم العود فاذا عادت كانت هبة من اللّه تعالى مجدّدة و انما أخذ الدية عن القلوعة لاعن المتجددة هبة، ثمَّ قال بعد أسطر في سن غير مثغر: و المعتمد ما قلناه في المسألة السابقة لأنه هبة مجددة من اللّه تعالى فلا يعاد الدية.
[٤] المهذب ج ٢ كتاب الديات، ص ٤٨٤ س ١٠ قال: كان عليه دية سن الجاني التي أخذها قصاصا و ليس عليه قصاص في ذلك.
[٥] المبسوط ج ٧، القصاص في الأسنان، ص ٩٨ س ٢٢ قال: فمن قال: ان عودها هبة مجددة إلى قوله: فيكون عليه الدية. و ما نقله المصنف تلخيص من المبسوط.
[٦] كتاب الخلاف، كتاب الجنايات، مسألة ٧٧ قال: إذا قلع سن مثغر كان له قلع سنه الى قوله:
و للشافعي فيه ثلاثة أوجه أحدها مثل ما قلناه، الى قوله: دليلنا إجماع الفرقة و اخبارهم.
[٧] الوسيلة، أحكام الشجاج و الجراح ص ٤٤٨ س ١٢ قال: و ان رجع سن الجاني كان للمجنى عليه قلعه.