المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٠٧ - الرابع في العاقلة
..........
بها على القاتل تعويلا على دليل العقل، أو لعله عثر على دليل لم يقف غيره عليه.
قال الشيخ رحمه اللّٰه: و لا اعرف به نصا [١] و قال أبو علي: و لا اعرف فيه خلافا [٢].
و اختاره القاضي [٣] و التقي [٤] و ابن إدريس [٥] و المصنف [٦] و العلّامة [٧] بل الأصحاب عدا المذكورين و لا فصل بين كون القاتل حال القتل موسرا أو معسرا.
(ج) المشهور اختصاص العاقلة بضمان الخطأ المحض، و ذهب التقي إلى ضمانها دية شبيه العمد [٨] و هو نادر.
(د) تحمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها، و هل تحمل ما دونها؟ قال الشيخ في
[١] المبسوط ج ٧ فصل في العاقلة ص ١٧٤ س ٣ قال: و لست اعرف به نصا.
[٢] المختلف ج ٢ في دية القتل ص ٢٣٢ س ٢٥ قال: و قال ابن الجنيد: لا اعلم خلافا في ان دية المقتول خطا، على عاقلة المقتول إلخ.
[٣] المهذب ج ٢ باب أقسام القتل ص ٤٥٧ س ٢٢ قال: و اما دية قتل الخطأ فواجبة على عاقلة القاتل إلخ.
[٤] الكافي، الديات، ص ٣٩٢ س ٤ قال: و دية الخطأ على العاقلة.
[٥] السرائر باب في أقسام القتل ص ٤١٩ س ٢٤ قال: فأما دية قتل الخطأ فإنها تلزم العاقلة.
[٦] الشرائع، الرابع في العاقلة، قال: اما كيفية التقسيط، فإن الدية تجب ابتداء على العاقلة إلخ.
[٧] الإرشاد ج ٢ كتاب الديات، المقصد الثاني: فيمن تجب عليه، قال: و دية الخطأ على العاقلة.
[٨] الكافي، الديات ص ٣٩٦ س ٢ قال: و خطأ محض و خطأ شبيه العمد يوجبان الدية على العاقلة.