المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٤٢ - المقصد الأول في دية الأعضاء
و في حشفة الرجل فما زاد و ان استؤصل، الدية. و في ذكر العنين ثلث الدية، و فيما قطع منه بحسابه.
و في الخصيتين الدية، و في كل واحدة نصف الدية. و في رواية: في اليسرى ثلثا الدية لأن الولد منها، و في الخصيتين أربعمائة دينار، فان فحج فلم يقدر على الشيء فثمانمائة (١) دينار.
اعني قوله عليه السّلام: كلما في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية [١].
و فيهما عند الصدوق [٢] و أبي علي [٣] و ابن حمزة ربع الدية [٤] و هو موجود في كتاب ظريف [٥] و الحكومة عند فخر المحققين [٦] لأنها المتيقن.
قال طاب ثراه: و في الخصيتين الدية، و في كل واحدة نصف الدية. و في رواية:
في اليسرى ثلثا الدية لأن الولد منها.
أقول: للأصحاب هنا أربعة أقوال.
(أ) التسوية في البيضتين من غير تفصيل بينهما، و هو قول الشيخ في النهاية [٧]
[١] من لا يحضره الفقيه ج ٤ [٣٠] باب ما يجب فيه الدية و نصف الدية ص ١٠٠ الحديث ١٣ و قد تقدم مرارا.
[٢] من لا يحضره الفقيه ج ٤ [١٨] باب دية جوارح الإنسان، الحديث ١ ص ٦٥ س ١٥ قال:
و افتى عليه السّلام في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة دينار و خمسة و عشرون دينارا: و الحديث منقول من كتاب ظريف، و نسبة القول الى الصدوق؟ لأنه لا ينقل فيه الّا ما يفتي به.
[٣] من لا يحضره الفقيه ج ٤ [١٨] باب دية جوارح الإنسان، الحديث ١ ص ٦٥ س ١٥ قال:
و افتى عليه السّلام في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة دينار و خمسة و عشرون دينارا: و الحديث منقول من كتاب ظريف، و نسبة القول الى الصدوق؟ لأنه لا ينقل فيه الّا ما يفتي به.
[٤] المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٥٧ س ٢ قال: و قال ابن الجنيد: في حلمة ثدي الرجل ربع دية الثدي.
[٥] الوسيلة في أحكام الشجاج و الجراح ص ٤٥٠ س ٥ قال: و في قطع حلمة الرجل ثمن الدية.
[٦] إيضاح الفوائد ج ٤ ص ٦٩٩ س ١٧ قال: و المتيقن الحكومة، و هو الأصح عندي، و قد تقدم أيضا.
[٧] النهاية باب ديات الأعضاء و الجوارح ص ٧٦٩ س ١٢ قال: و في الأنثيين معا الدية كاملة، و في كل واحدة منهما نصف الدية.