المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٠٧ - المقصد الأول في دية الأعضاء
و في الحاجبين خمسمائة دينار، و في كل واحد مائتان و خمسون، و في بعضه بحسابه.
و في العينين الدية، و في كل واحدة نصف الدية. و في الأجفان الدية، قال في المبسوط: و في كل واحد ربع الدية، و في الخلاف: في الأعلى الثلثان و في الأسفل الثلث. و في النهاية: في الأعلى ثلث الدية، و في الأسفل النصف، و عليه الأكثر. (١)
ثلثه فثلثه، و على هذا القياس، اما لو نبت فإنه لا يعتبر نسبة أرشه إلى أرش الجميع، بل ينظر في قدر النقص بهذه الجناية، و يؤخذ بنسبة من الدية أما اللحية، فإن قلنا ثبوت ثلث الدية فيها مع الإنبات، فيحتمل وجوب نسبة الذاهب إلى الباقي و يؤخذ بحسابه من الثلث، لأنه تقدير شرعي، فإن كان الذاهب ثلث اللحية، وجب التسع، و يحتمل الأرش، لعدم النص و اختصاص الحكم بموضع الورود.
قال طاب ثراه: و في الأجفان الدية، قال في المبسوط: و في كل واحد ربع الدية، و في الخلاف: في الأعلى الثلثان و في الأسفل الثلث. و في النهاية: في الأعلى ثلث الدية و في الأسفل النصف، و عليه الأكثر.
أقول: في الأجفان إذا قلعت جميعا الدية قطعا، و في تقدير كل واحد مع الانفراد، اضطراب و انحصرت أقوال الأصحاب فيه في ثلاثة.
(أ) في كل واحد الربع قاله الشيخ في المبسوط [١] و اختاره المصنف [٢] و العلّامة [٣].
[١] المبسوط ج ٧ (دية الأجفان) ص ١٣٠ س ١٦ قال: و في كل واحدة منهما مائتان و خمسون دينارا.
[٢] لاحظ عبارة النافع و الشرائع فقد اقتصر على نقل فتاوى الشيخ في المبسوط و الخلاف و النهاية.
[٣] الإرشاد ج ٢ في دية الأطراف ص ٢٣٧ س ١ قال: و في الأجفان الدية، و في كل واحد الربع على رأي.