المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٦ - أما اللواط
و لو تكرر مع الحد قتل في الرابعة على الأشبه. (١)
و يعزّر المجتمعان تحت إزار مجردين و لا رحم بينهما من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين.
و لو تكرر مع تكرار التعزير حدّا في الثالثة.
محصن [١].
احتج الشيخ: بما رواه العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام قال: حد اللائط مثل حد الزاني، و قال: ان كان محصنا رجم و إلا جلد [٢].
قال الشيخ: يحتمل هذه الاخبار شيئين: إذا كان الفعل دون الإيقاب، فإنه يعتبر فيه الإحصان و عدمه، و ان يحمل على التقية، لأن ذلك مذهب بعض العامة [٣].
قال طاب ثراه: و لو تكرر مع الحد قتل في الرابعة على الأشبه.
أقول: هذا مذهب الشيخ في النهاية [٤] و تبعه القاضي [٥] و التقي [٦]
[١] التهذيب: ج ١٠ [٢] باب الحدود في اللواط ص ٥٥ الحديث ١٠.
[٢] التهذيب: ج ١٠ [٢] باب الحدود في اللواط ص ٥٤ الحديث ٩.
[٣] قال الشيخ في التهذيب: ج ١٠ ص ٥٥ بعد نقل الاخبار: قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار تحتمل وجهين، أحدهما ان يكون المراد بها إذا كان الفعل دون الإيقاب الى ان قال بعد صفحة: و الوجه الآخر في الاخبار التي قدمناها: ان نحملها على ضرب من التقية لأن ذلك مذهب بعض العامة.
[٤] النهاية: باب الحد في اللواط ص ٧٠٦ س ٦ قال: و المتلوط الذي يقام عليه الحد ثلاث مرات، قتل في الرابعة مثل الزاني.
[٥] المهذب: ج ٢ باب الحد في اللواط و السحق ص ٥٣١ س ٩ قال: و إذا لاط إنسان ثلاث مرات الى قوله: قتل في الرابعة.
[٦] الكافي: فصل في اللواط وحده ص ٤٠٩ س ٦ قال: و إذا جلد في اللواط ثلاث مرات قتل في الرابعة.