المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٩٨ - المقصد الأول في دية الأعضاء
[النظر الثالث في الجناية على الأطراف و مقاصده ثلاثة]
(النظر الثالث) في الجناية على الأطراف، و مقاصده ثلاثة.
[المقصد الأول في دية الأعضاء]
(الأول) في دية الأعضاء.
و في شعر الرأس الدية، و كذا اللحية (١)، فإن نبتا فالأرش، قال المفيد:
ان لم ينبتا فمائة دينار، و قال الشيخ في اللحية: إن نبتت ثلث الدية، و في الرواية ضعف، و في شعر رأس المرأة ديتها، فان نبت فمهر مثلها.
فالحاصل: ان في المسألة ثلاث احتمالات.
(أ) العمل بموجب الرواية، اما الأولى أو الثانية.
(ب) وجوب دية كل تالف على من باشر إمساكه.
(ج) التشريك في الضمان بين المباشر للإمساك و المشارك في الجذب.
هذا تحرير هذه المسألة.
النظر الثالث في الجناية على الأطراف.
قال طاب ثراه: و في شعر الرأس الدية، و كذا في اللحية الى آخره.
أقول: التحقيق ان أقسام الشعر خمسة.
(الأول) شعر الرأس، و لا يخلو اما ان يذهب بالكلية و لا يعود، أو ينبت بعد ذلك فهاهنا قسمان.
(القسم الأول) ان لا ينبت، و فيه قولان.
(أ) الدية، و هو مذهب الأكثر [١] و يؤيده قوله عليه السّلام: كلما في البدن منه واحد ففيه الدية [٢].
[١] لاحظ الشرائع: ج ٤ في ديات الأعضاء، و القواعد ج ٢ ص ٣٢٣ س ٢٣ و النهاية باب ديات الأعضاء ص ٧٦٤ س ١٢ الى غير ذلك.
[٢] عوالي اللئالي: ج ٣ ص ٦٢٨ الحديث ٤٦ و لاحظ ما علق عليه.