المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٦٧ - الثامنة من لا ولي له فالإمام ولي دمه
[الخامسة كل عضو له دية مقدرة]
(الخامسة) كل عضو له دية مقدرة ففي شلله ثلثا ديته، و في قطعة بعد شلله ثلث ديته.
[السادسة دية الشجاج في الرأس و الوجه سواء]
(السادسة) دية الشجاج في الرأس و الوجه سواء، و في البدن بنسبة العضو الذي يتفق فيه.
[السابعة كل ما فيه من الرجل ديته، ففيه من المرأة ديتها]
(السابعة) كل ما فيه من الرجل ديته، ففيه من المرأة ديتها، و من الذمي ديته، و من العبد قيمته و كل ما فيه من الحر مقدر فهو من المرأة بنسبة ديتها، و من الذمي كذلك، و من العبد بنسبة قيمته، لكن الحرة تساوي الحر حتى تبلغ الثلث، ثمَّ يرجع الى النصف.
و الحكومة و الأرش عبارة عن معنى واحد، و معناه: ان يقوم سليما ان لو كان عبدا و مجروحا كذلك و ينسب التفاوت إلى القيمة و يؤخذ من الدية بحسابه.
[الثامنة من لا ولي له فالإمام وليّ دمه]
(الثامنة) من لا ولي له فالإمام وليّ دمه، و له المطالبة بالقود أو الدية،
و انما قال المصنف: (و قال جماعة منا) [١] و لم يجزم بالفتوى؟ لعدم ظفره بدليل يدل عليه عينا سوى نص الأصحاب، و جزم به العلّامة [٢] متابعة لهم لشهرته بينهم.
و يحتمل وجوب الحكومة، لأن التقدير حكم شرعي، فيقف على الدلالة الشرعية.
قال طاب ثراه: من لا ولي له فالحاكم ولي دمه، و له المطالبة بالقود أو الدية، و هل له العفو؟ المروي: لا.
[١] لاحظ عبارة النافع.
[٢] الإرشاد ج ٢ في دية الشجاج ص ٢٤٥ س ٩ قال: فان كان في البدن فالنصف.